قانون التعديل الخامس لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-17 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 2 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تحل عبارة ( وزارة النقل والمواصلات ) ، محل عبارة ( المجلس الاعلى للشؤون البحرية ينسبه رئيس المجلس ) الواردة في الفقرة ( اولا – جـ ) من ( مادة 4 ) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ( 206 ) لسنة 1975 .

مادة 2
تحل عبارة ( وزير النقل والمواصلات ) ، محل عبارة ( رئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية ) الواردة في الفقرة ( اولا – غ ) من ( مادة 5 ) من القانون .

مادة 3
تحل عبارة ( وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، فيما يخص المؤسسات التابعة لها ) ، محل عبارة ( المجلس الاعلى للشؤون البحرية ) الواردة في الفقرة ( ثانيا ) من ( مادة 6 والعشرين ) من القانون .

مادة 4
تلغى الفقرة ( ثانيا ) من ( مادة 7 والعشرين ) من القانون ، ويحل محلها ما يلي :
– ثانيا – تنظم وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، الامور المتعلقة باستحصال النفقات الدراسية ، من الطلاب المقبولين في معاهد الاكاديمية للدراسة لحساب المؤسسات البحرية المدنية ، عند فصلهم او استقالتهم منها ، وفق انظمتها الخاصة ، ويحل ( وزير النقل والمواصلات ، او من يمثله ) ، محل ( قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي ) ، في قبول الاستقالة .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لالغاء ( المجلس الاعلى للشؤون البحرية ) ، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 1655 ) في 1 – 12 – 1979 ، ولوجود بعض الاختصاصات لهذا المجلس في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ( 206 ) لسنة 1975 .
فقد شرع هذا القانون .