عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-17 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 2 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تحل عبارة ( وزارة النقل والمواصلات ) ، محل عبارة ( المجلس الاعلى للشؤون البحرية ينسبه رئيس المجلس ) الواردة في الفقرة ( اولا – جـ ) من ( مادة 4 ) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ( 206 ) لسنة 1975 .
مادة 2
تحل عبارة ( وزير النقل والمواصلات ) ، محل عبارة ( رئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية ) الواردة في الفقرة ( اولا – غ ) من ( مادة 5 ) من القانون .
مادة 3
تحل عبارة ( وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، فيما يخص المؤسسات التابعة لها ) ، محل عبارة ( المجلس الاعلى للشؤون البحرية ) الواردة في الفقرة ( ثانيا ) من ( مادة 6 والعشرين ) من القانون .
مادة 4
تلغى الفقرة ( ثانيا ) من ( مادة 7 والعشرين ) من القانون ، ويحل محلها ما يلي :
– ثانيا – تنظم وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، الامور المتعلقة باستحصال النفقات الدراسية ، من الطلاب المقبولين في معاهد الاكاديمية للدراسة لحساب المؤسسات البحرية المدنية ، عند فصلهم او استقالتهم منها ، وفق انظمتها الخاصة ، ويحل ( وزير النقل والمواصلات ، او من يمثله ) ، محل ( قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي ) ، في قبول الاستقالة .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لالغاء ( المجلس الاعلى للشؤون البحرية ) ، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 1655 ) في 1 – 12 – 1979 ، ولوجود بعض الاختصاصات لهذا المجلس في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ( 206 ) لسنة 1975 .
فقد شرع هذا القانون .