بيان رقم (84) التخصيصات الغذائية للمستشفيات

      التعليقات على بيان رقم (84) التخصيصات الغذائية للمستشفيات مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (84) التخصيصات الغذائية للمستشفيات
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب ( مادة 3 ) من النظام رقم ( 17 ) لسنة 1963 نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1957 . قررنا اصدار البيان الاتي :
اولا – تلغى جداول الاغذية الملحقة بنظام المؤسسات الصحية الحكومية والاضافات والتعديلات التي جرت عليها بموجب الانظمة والبيانات الملحقة به .
ثانيا – تعتمد جداول الاغذية المرفقة بهذا البيان ، اساسا لتعيين انواع الاغذية التي تقرر للمرضى ومقاديرها .
ثالثا – تراعى الملاحظات العامة المثبتة في مستهل جداول الاغذية المرفقة بهذا البيان في الحالات التي وردت فيها .
رابعا – ينفذ هذا البيان ، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
التخصيصات الغذائية للمستشفيات
ملاحظات عامة
1 – يمكن الاستعاضة عن كمية الحليب المقررة يوميا بمسحوق الحليب كامل الدسم او نصف دسم او منزوع الدهن بمعدل ( 25 ) غرام من المسحوق لكل ( 200 ) غرام من الحليب السائل ، وذلك في بعض الحالات العلاجية بموجب طلب من الطبيب المعالج ، او في الحالات التي لا يتوفر فيها الحليب السائل في مصلحة الالبان او في الاسواق المحلية ، ويمكن استبدال الحليب باللبن او بالعكس .
2 – عند عمل كاستر او محلبي في الوجبات الغذائية ، يصرف مقدار ( 150 ) غرام حليب ، و ( 30 ) غرام سكر لكل شخص اضافة الى الكمية المخصصة ، يستثنى من ذلك غذاء الصنف ( الرابع ، والخامس ، والسادس ، والثامن ، والحادي عشر ، والصنف الواحد والعشرون ) ، ويتبع التعليمات الواردة في جداولها في هذا الخصوص .
3 – يمكن الاستعاضة عن الدهن النباتي او الزيت السائل بزيت الذرة ، وذلك في بعض الحالات المرضية الخاصة وبتوجيه الطبيب المعالج وموافقة رئيس المؤسسة الصحية .
4 – في حالة عدم توفر الفاكهة في المصالح الحكومية او الاسواق المحلية ، يقدم الشربات المصنوع من عصير الفاكهة المركز بمعدل ( 25 سم3 ) لكل شخص ، اذا كان استحقاق الواحد منهم لا يزيد على ( 250 ) غرام من الفاكهة ، و بمعدل (50 سم3 ) ، اذا كان استحقاق الواحد منهم يزيد على ( 250 ) غرام من الفاكهة .
5 – عند اعطاء ( 100 ) غرام تمر كفاكهة للصنف ( الاول ) ، تعطى نصف كمية الفاكهة المقررة من الانواع الاخرى .
6 – يمكن استبدال جزء من كمية الرز المقررة ، بما يعادلها وزنا من العدس او الماش او البرغل او الشعرية او المعكرونية ، لغرض تنويع الوجبات .
7 – يمكن استبدال جزء من كمية الرز المقررة ، بمادة البطاطا بنسبة ضعف كمية الرز المستبدلة بمادة البطاطا .
8 – يمكن استبدال جزء من كمية الرز المقررة ، بالصمون او الخبز بنسبة ( 20 ) غرام لكل ( 25 ) غرام من الخبز او الصمون ، ولا يجوز العكس ، الا في حالات علاجية خاصة ، كأمراض داء السكر .
9 – في حالة تقديم اكل خالي من الملح ( فاهي ) للامراض التي تحتاج ذلك ، يقدم الزبد بدون ملح ، وكذلك الخبز او الصمون ، ويصرف ( 150 ) غرام طماطة طازجة اضافة الى استحقاق الخضرة ، كبديل عن معجون الطماطة الذي يحتوي اعتياديا على الملح .
10 – يمكن استبدال لحم الضأن ، بما يعادله وزنا من لحم البقر او العجل او السمك المنظف المنزوع منه الرأس ، كما يمكن استبدال جزء او كل كمية اللحم بالدجاج او السمك الغير منزوع منه الرأس ، بعد اضافة ( 25 % ) من اصل كمية اللحم المستبدل .
كما يمكن استبدال جزء من لحم الضأن بالكبد على اساس ( 75 % ) وزنا من لحم الضأن في حالات تتطلب الى ذلك وبتوصية الطبيب المعالج .
11 – يرفض لحم الضأن الذي يزيد وزن ( اللشة ) الواحدة من ( 20 ) كيلو غرام ، او التي يقل وزنها عن ( 8 ) كغم ، وعلى ان يكون لحم خروف ، ويرفض لحم الاناث ( النعاج ) .
12 – في حالة صرف الخضروات الطرية التالية ( القرنابيط ، اللهانة ، الباقلاء الخضراء ، البزاليا الخضراء ، السبيناغ، الشجر الابيض ) ، تزداد نسبة الخضروات المذكورة ( 50 % ) من الكمية المقررة .
13 – يمكن تعويض مادة ( السلطة ) بنفس الكمية من مادة الخضروات الطرية .
14 – لا يجوز صرف مادة الخيار بانواعه كفاكهة وانما يصرف لعمل السلطة الا في حالات خاصة يتعذر فيها وجود الفاكهة في المصالح الحكومية او الاسواق المحلية .
15 – تعتبر البطاطا كالخضروات الطرية وتصرف بنفس الكمية .
16 – تصرف المواد التالية المتممة للطبخ حسب حاجة المطبخ وبموجب طلبية تقدم من مسؤول التغذية او رئيس الطباخين وحسب الكمية اللازمة لاعداد الطعام وبالاشراف المباشر لمسؤول التغذية وتوقع الطلبية من قبل رئيس المؤسسة وتقدم الى مسؤول الاعاشة ، معجون الطماطة ، نومي بصره ، الحمص ، بصل ، ثوم ، الكشمش ، الخل الطبيعي ، طحين حسب الحاجة ، البهارات بانواعها المختلفة ، الخضروات مثل الكرفس ، والمعونس ، والنعناع والشبت، وكذلك يصرف اللوز والبيض كمواد متممة للطبخ على ان يحدد استعمالها بتعليمات خاصة تصدر بهذا الشأن من معهد بحوث التغذية .
17 – تكون مواد الارزاق التي تشتري من الاسواق او تجهز عن طريق المتعهد من النوعية الجيدة والدرجة الاولى وترفض النوعية الرديئة .
18 – يعطى للخفراء لمدة ( 24 ) ساعة من الاطباء المقيمين واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والموظفين والعمال ( 5 ) غرام شاي ، و ( 40 ) غرام سكر ، اضافة الى المقرر .
19 – يمكن الاستعاضة عن جزء او كل الخضرة الطرية بالخضروات الجافة كالفاصولياء الجافة على اساس ( 50 ) غرام لكل ( 150 ) غرام من الخضرة الطرية .
20 – لا يجوز زيادة او تقليل اي من المواد المذكورة في الجداول الا باستشارة مديرية معهد بحوث التغذية مع بيان الاسباب الموجبة لذلك الطلب .
21 – تصدر اوامر ادارية بعدد الخفراء ومدة خفارة كل منهم وتلحق بأوامر ادارية في حالات الاجازة الاعتيادية او المرضية او النقل مع بيان مدة الاجازة وتاريخ الانفكاك وتسلم هذه الاوامر الى مسؤول الاعاشة بدفتر ذمة لغرض قطع الارزاق عن الخفر المجاز والمنقول وبعكسه يتحمل الموظف المسؤول اي ضرر يصيب الخزينة .
22 – تصدر جداول تحدد فيها نوعية الخضروات والفواكه التي تصرف اسبوعيا وتلحق بأوامر ادارية في حالة استبدال مادة باخرى عند عدم توفرها في المصالح الحكومية او الاسواق المحلية .
23 – تصدر اوامر ادارية لغرض تأليف اللجان المدرجة ادناه مع ضرورة قيام رئيس واعضاء كل لجنة بتنفيذ مهامها على الوجه الاكمل وتحملهم مسؤولية اي ضرر يصيب الخزينة في حالة عدم تنفيذهم اياها .
أ – لجنة شراء الارزاق وتؤلف عند عدم وجود متعهد للمؤسسة الصحية .
ب – لجنة استلام الارزاق .
ج – لجنة جرد مخزن الاعاشة .
د – لجنة اتلاف المواد الغذائية التالفة .
هـ – لجنة استلام المواد الواردة من المصالح الحكومية اثناء وبعد اوقات الدوام الرسمي .

المحتوى2
الصنف الاول
غذاء قياس للبالغين من المرضى والمرافقين الخفراء والمقيمين الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والموظفين والعمال وطلاب الدراسة للتدريب الصحي وأفراد الشرطة والانضباط العسكري لمدة ( 24 ) ساعة
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد الملاحظات
غم كغم
الخبز او الصمون 400
جبن 40 او بيض 2 بيضتان
زبد 20
او قيمر 30
مربى او دبس 30
حليب طازج 200
لبن 200
سكر 30 للشاي والحليب فقط
شاي 5
لحم عجل او ضأن 400
دهن نباتي او زيت
البنت السائل 50 كحد اعلى
رز 200
خضروات طرية 200
خضروات للسلطة 200
فاكهة بضمنها البرتقال
او الليمون 400
او رقي 800
او بطيخ 600
كاستر او نشاء 20
او جلي 40
ملاحظات الصنف الاول
1 – للطبيب المعالج صرف احد اصناف الاغذية العلاجية المناسبة لمرافقي المرضى في حالة اصابتهم بأحد الامراض عوضا عن الاغذية المخصصة لهم اعلاه .
2 – تقدم الاغذية في الجدول الى المرضى الذين لا تتطلب معالجتهم اغذية خاصة كما يمكن تقديمه الى المرضى الراقدين الذين بحاجة الى غذاء يحتوي على بروتين وسعرات عالية كالمرضى المصابين بسوء التغذية والمرضعات في دور النقاهة .
3 – تقدم الاغذية المشار اليها في الجدول الى المرضى الراقدين في الغرف المأجورة في الدرجتين الاولى والثانية .
4 – تقدم الى المرضى الراقدين في المستشفيات الخاصة بالامراض النفسية والعقلية ومستعمرة الجذام .
5 – في حالة تقديم مادة التمر ، تعطى نصف كمية الفواكه المقررة .
6 – يمكن الاستعاضة عن كمية التمر المقررة ( 100 ) غرام ، بـ ( 60 ) غرام من مادة التمر ( بدون النوى ) المضغوط بمادة ( البسكت ) والمغلف بمادة ( السلوفين ) .
الصنف الثاني
غذاء قياسي ويكون على شكل نصف سائل ويقدم للبالغين
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الخبز او الصمون 200
البيض 1 واحدة
او جبن طري ابيض 30
زبد 20
حليب طازج 400
لبن 200
سكر 40 للشاي والحليب
شاي 5
دبس او عسل التمر 30
بسكت او كعك 50
لحم 300
دهن نباتي او زيت البنت 20
رز 150
خضروات طرية 300
فاكهة للعصير وبضمنها
البرتقال او الليمون او العنب 400
او الكوجة
او الموز 400
او الرقي 800
او فاكهة معلبة
او مطبوخة بالسكر 200
كاستر 20
او نشاء يوميا 20
جلي 40
ملاحظات الصنف الثاني
1 – يستخدم هذا الغذاء لمعالجة امراض المعدة والامعاء كما يعتبر غذاء انتقالي من الغذاء السائل الى الغذاء الاعتيادي .
2 – تشمل الفاكهة المعلبة ( الخوخ – العرموط – التفاح – المشمش )
3 – تقدم مادة البيض على شكل مسلوق او نصف مسلوق .
4 – تستخدم الخضروات الطرية التالية ( فاصوليا – بازليا – جزر – شجر ابيض – اسبيناغ – بطاطا مسلوقة او مهروسة ) ، وفي حالة عدم توفر الخضروات اعلاه في الاسواق طازجة تصرف محلها الخضرة المعلبة وبنفس كمية الاستحقاق المقررة .
5 – تختار اللحوم الطرية وغير القاسية ( لحم غنم او لحم عجل او سمك او دجاج ) .
6 – لا تقدم الاغذية المقلية لهذا الصنف .
7 – يمكن تبديل جزء من كمية الصمون بالكورن فليكس على اساس ( 20 ) غرام من الكورن فليكس لكل ( 25 ) غرام صمون .
8 – يمكن تبديل جزء من كمية الصمون بالبسكت على اساس ( 20 ) غرام بسكت لكل ( 25 ) غرام صمون .
الصنف الثالث
غذاء قياس على شكل سائل ( للبالغين )
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
البيض 1 واحدة
حليب طازج 600
لبن 400
سكر 40 للحليب والشاي
شاي 5
رز 100 لعمل شوربة
خضروات طرية 100 لعمل شوربة
شربت لعصير البرتقال
مركز او الليمون 40 سم مكعب
فاكهة للعصير بضمنها
البرتقال او الليمون او العنب 500
او الكوجة
او رقي 1000
كاستر 20
او نشاء 20 لعمل محلبي
جلي 40
ملاحظة :
1 – تقدم الاغذية المذكورة في الجدول اعلاه الى المرضى المصابين بالامراض الحادة المصحوبة بالحمي وبعد العمليات الجراحية في حالات عدم الشهية او سرطان اللسان او المريء وما شابه ذلك من حالات اخرى .
2 – لا يجوز صرف الخضروات اليابسة الى المرضى اعلاه .
3 – يمكن الاستعاضة عن مادة الكاستر او النشاء المقررة بمادة الجلي على اساس ( 40 ) غرام من الجلي اي يمكن تقديم الجلي مرتين في اليوم .
الصنف الرابع :
غذاء قياس للاطفال من 6 – 12 شهر
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
البيض 1 واحدة
حليب طازج 500
لبن 200
سكر 50
بسكت او كعك 40
لحم ضأن 40
رز 30 لعمل شوربة
خضروات طرية 70 لعمل شوربة
فاكهة للعصير 150
نشاء 20 لعمل محلبي
او كاستر 20
او جلي 20
الملاحظات :
1 – للطبيب المعالج انتقاء اي مادة مناسبة في الجدول اعلاه للاطفال دون الستة اشهر من العمر يمكن الاستعاضة عن البسكت او الكعك بمادة السيريلاك او ما شابه .
2 – في حالة عمل محلبي او كاستر يصرف مقدار ( 100 ) غرام حليب اضافي
3 – يمكن الاستعاضة عن مادة البسكت او الكعك بنفس الكمية من مادة السيريلاك
الصنف الخامس
غذاء قياس للاطفال من ( 1 – 3 ) سنوات
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الخبز ، الصمون 150
البيض 1 بيضة واحدة
او جبن 20
زبد 10
او قيمر 15
مربى او دبس 15
حليب طازج 250
لبن 200
سكر 40
بسكت او كعك 40
لحم 120
دهن نباتي او زيت البنت 15
رز 60
خضروات طرية 100
فاكهة بضمنها
البرتقال او الليمون 200
او الرقي 400
او بطيخ 300
كاستر 15
او نشاء 15
او جلي 30
ملاحظة : في حالة عمل كاستر او محلبي يصرف مقدار ( 100 ) غرام حليب و ( 20 ) غرام سكر اضافي .
الصنف السادس
غذاء قياسي للاطفال من ( 3 – 6 ) سنوات
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الخبز او الصمون 150
البيض 1 واحدة
او جبن 30
زبد 10
او قيمر 15
مربى او دبس 15
حليب طازج 250
لبن 200
سكر 40
لحم ضان 200
دهن نباتي او زيت البنت 20
رز 100
خضروات طرية 100
فاكهة بضمنها
البرتقال او الليمون 200
او رقي 400
او بطيخ 200
كاستر 15
او نشا 15 لعمل محلبي
او جلي 30
ملاحظة : في حالة عمل كاستر او محلبي يصرف ( 100 ) غرام حليب اضافي و ( 20 ) غرام سكر .

المحتوى3
الصنف السابع
غذاء قياسي للاطفال اكثر من عمر ( 6 – 12 ) سنة
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الخبز او الصمون 300
البيض 1 واحدة
او جبن 30
زبد 20
او قيمر 30
مربى او دبس 30
حليب طازج 200
لبن 200
سكر 30
شاي 5
لحم 250
دهن نباتي او زيت سائل 30
رز 150
خضروات طرية 150
سلاطة 100
فاكهة بضمنها
البرتقال او الليمون 300
او تمر 50
او رقي 600
او بطيخ 400
كاستر 20
او نشاء 20
او جلي 40
ملاحظة :
1 – في حالة تقديم مادة التمر تعطى نصف كمية الفواكه المخصصة .
2 – يمكن الاستعاضة عن كمية التمر المقررة ( 50 ) غرام بـ ( 30 ) غرام من مادة التمر ( بدون نوى ) المضغوط بمادة البسكت والمغلف بمادة السلوفين .
الصنف الثامن
غذاء قياسي على شكل سائل يقدم للاطفال المرضى من ( 1 – 6 ) سنوات
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
البيض 1 واحدة
حليب طازج 500
لبن 200
سكر 50
شاي 5
رز 30 لعمل شوربة
خضروات طرية 50 لعمل شوربة
فاكهة للعصير بضمنها
البرتقال او الليمون 300
او رقي 700
شربت عصير برتقال
مركز 25
كاستر 15
او نشاء 15
او جلي 30
ملاحظة :
عند عمل الكاستر او المحلبي يأخذ الحليب والسكر من الاستحقاق المقرر اعلاه .
الصنف التاسع
غذاء علاجي للاطفال المرضى المصابين بداء السكر لعمر ( 3 – 6 ) سنوات ويعطى 1500 سعره
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الخبز او الصمون 100
بيض 1 واحدة
او جبن 30
زبد 10
حليب طازج 400
لبن 200
لحم 250
رز 40
زيت البنت السائل 15
خضروات طرية 100
سلاطة 75
فاكهة بضمنها
البرتقال او الليمون 300
او رقي 700
او بطيخ 700
او تفاح 200
او عنب 140
او موز 140
او تين 120
ملاحظة :
ان كمية اللحم المذكورة اعلاه بعد الطبخ تساوي ( 120 ) غرام بدون عظم .
الصنف العاشر
غذاء علاجي للاطفال المصابين بداء السكر لعمر اكثر من ( 6 – 12 ) سنة ويعطى ( 2200 ) سعره
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الخبز او الصمون 200
بيض 1 واحدة
او جبن 30
حليب او لبن 750
لحم ضآن 400
رز 60
زيت البنت السائل 30
خضروات طرية 200
سلاطة 150
رقي 700
او بطيخ 700
او عنب 140
او موز 140
أو برتقال وبضمنها
الليمون الحلو 300
او تفاح 200
او كوجة 300
او تين 120
ملاحظة : ان كمية اللحم المذكورة اعلاه بعد الطبخ تساوي ( 200 ) غرام لحم صافي بدون عظم .
الصنف الحادي عشر
غذاء قياسي للاطفال في دور الحضانة الذين تتراوح اعمارهم من ( 3 – 6 ) اشهر
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
حليب طازج 400
سكر 20
فاكهة للعصير 100
مستحضرات الحبوب الغذائية 20
كاستر 10
او نشاء 10
ملاحظة : يصرف ( 20 ) غرام سكر اضافي في حالة تقديم الكاستر والمحلبي فقط .
الصنف الثاني عشر
غذاء قياسي للاطفال في دور الحضانة الذين تتراوح اعمارهم بين اكثر ( 6 – 12 ) شهر وتقدم على وجبتين ( فطور وغداء )
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الخبز او الصمون 25
بيض 1 واحدة
حليب طازج او لبن 200
رز 30 لعمل شوربة
لحم عجل او سمك بحري
بدون راس 40
او دجاج او سمك مع الراس 50
بسكت او كعك 20
سكر 15
خضروات طرية 70
زبد 10
دهن نباتي او زيت
البنت السائل 10
فاكهة للعصير 150
او موز 50
او رقي 250
الصنف الثالث عشر
غذاء قياسي للاطفال في دور الحضانة الذين تتراوح اعمارهم من ( 1 – 4 ) سنوات
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
خبز او صمون 75
او بسكت او كيك 50
بيض 1 واحدة
او جبن 20
او زبد 15
او قيمر 20
مربى او دبس 10 في حالة اعطاء الزبد او القيمر
حليب او لبن 200
سكر 15
لحم ضآن 80
رز 50
خضروات طرية 100
فاكهة بضمنها البرتقال 150
او الليمون
او رقي 250
او بطيخ 200
الصنف الرابع عشر
غذاء علاجي واطيء السعرات يحتوي على ( 1000 ) سعرة
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الخبز او الصمون 75
بيض 1 واحدة
او جبن 30
حليب طازج منزوع 200
منه الدهن
شاي 5
خضروات طرية 300
سلاطة 300
لحم عجل او ضآن 350
فاكهة بضمنها البرتقال 300
او الليمون او العنجاص
او الخوخ او المشمش
او الكوجة
او تفاح 200
او عنب 140
او تين 120
او موز 140
او رقي 700
او بطيخ 700

الصنف الخامس عشر
غذاء علاجي قليل السعرات يحتوي على ( 1200 ) سعرة
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الخبز او الصمون 125
البيض 1 واحدة
او جبن 30
حليب طازج منزوع 500
منه الدهن
شاي 5
لحم 350
خضروات طرية 300
سلاطة 300
زيت البنت السائل او 5
زيت الذرة
فاكهة بضمنها البرتقال 300
او الليمون او الخوخ
او العنجاص
او تفاح 200
او عنب 140
او موز 150
او تين 130
او رقي 700
او بطيخ 700
الملاحظات :
1 – تقدم الاغذية المذكورة في الجدول اعلاه الى المرضى الذين يحتاجون غذاء قليل السعرات لازالة السمنة ويستخدم لمعالجة داء السكر وامراض القلب والاوعية الدموية المصحوبة بالسمنة .
2 – ان كمية اللحم المذكورة اعلاه بعد الطبخ تساوي ( 175 ) غرام لحم صافي بدون عظم .

المحتوى4
الصنف السادس عشر
غذاء علاجي قليل السعرات نسبيا يجهز ( 1500 ) سعرة
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
صمون او خبز 125
بيض 1 بيضة واحدة
او جبن 30
حليب منزوع منه الدهن 500
شاي 5
لحم ضآن او عجل 350
دهن نباتي وزيت البنت 30
خضروات طرية 300
سلاطة 300
فاكهة بضمنها البرتقال 300
او الليمون او العنجاص
او الخوخ او المشمش
او الكوجة بانواعها
او تفاح 200
او عنب 140
او موز 150
او تين 120
او رقي 700
او بطيخ 700
الملاحظات :
1 – تقدم الاغذية في الجدول اعلاه الى المرضى الذين يحتاجون الى غذاء قليل السعرات لازالة السمنة ويستخدم كذلك لبعض المرضى المصابين بداء السكر او امراض القلب والاوعية الدموية .
2 – يمكن الاستعاضة عن جزء من مادة الصمون بالرز بمعدل ( 25 ) غرام صمون بـ ( 20 ) غرام رز .
3 – ان كمية اللحم المذكورة اعلاه بعد الطبخ تساوي ( 175 ) غرام لحم صافي بدون عظم .
الصنف السابع عشر
غذاء علاجي يجهز حوالي ( 1800 ) سعرة
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الصمون او الخبز 150
بيض 1 واحدة
او جبن 30
حليب طازج 500
شاي 5
لحم عجل او ضآن 350
رز 40
زيت البنت 30
خضرة طرية 300
سلاطة 300
فاكهة بضمنها البرتقال 300
او الليمون او العنجاص
او الخوخ او المشمش
او تفاح 200
او عنب 140
او موز 140
او تين 120
او رقي 700
او بطيخ 700
الملاحظات :
1 – يستخدم هذا الغذاء لمعالجة المرضى المصابين بداء السكر وامراض القلب والاوعية الدموية .
2 – يمكن الاستعاضة عن جزء من زيت الذرة بنفس الكمية من الزبد للمرضى المصابين بداء السكر .
3 – يمكن الاستعاضة عن جزء من مادة الصمون بالرز بمعدل ( 25 ) غرام صمون بـ ( 20 ) غرام .
4 – يمكن استبدال الحليب الكامل الدسم بالحليب المنزوع منه الدهن مع اضافة ( 30 ) غرام سكر للمريض الواحد المصاب بتصلب الشرايين .
5 – ان كمية اللحم المذكورة اعلاه بعد الطبخ تساوي ( 175 ) غرام لحم صافي بدون عظم .
الصنف الثامن عشر
غذاء علاجي يجهز يحتوي 2200 سعرة
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
خبز او صمون 200
بيض 1 واحدة
او جبن 30
حليب طازج 500
شاي 5
لحم دجاج او سمك 400
رز 80
معجون طماطة 25
خضروات طرية 300
سلاطة 300
زيت البنت السائل 40
فاكهة بضمنها البرتقال 300
او الليمون او العنجاص
او الخوخ او المشمش
او الكوجة
او تفاح 200
او عنب 140
او موز 140
او تين 120
او رقي 700
او بطيخ 700
الملاحظات :
1 – يستخدم هذا الغذاء لمعالجة المرضى المصابين بداء السكر وامراض القلب والاوعية الدموية .
2 – يمكن الاستعاضة عن ( 10 ) غرام من كمية الزيت من مادة الزبد .
3 – يمكن استبدال الحليب الكامل الدسم بالحليب المنزوع منه الدهن مع اضافة ( 30 ) غرام سكر للمريض الواحد المصاب بتصلب الشرايين فقط .
4 – ان كمية اللحم المذكورة اعلاه بعد الطبخ تساوي ( 200 ) غرام لحم صافي بدون عظم .
الصنف التاسع عشر
غذاء علاجي لمعالجة امراض السكر وامراض القلب والاوعية الدموية ويحتوي على 2500 سعرة
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الخبز او الصمون 200
بيض 1 واحدة
او جبن 30
حليب طازج 500
لبن 200
شاي 5
لحم او دجاج او سمك 400
زيت البنت السائل 40
رز 100
خضروات طرية 300
سلاطة 300
فاكهة بضمنها البرتقال 300
او الكوجة بانواعها
او تفاح 200
او عنب 140
او موز 140
او تين 120
او رقي 700
او بطيخ 700
الملاحظات :
1 – يستخدم هذا الغذاء لمعالجة المرضى المصابين بداء السكر وامراض القلب والاوعية الدموية وتصلب الشرايين .
2 – عدم صرف الحليب الكامل الدسم بل صرف الحليب المنزوع منه الدهن وذلك للمرضى المصابين بتصلب الشرايين فقط مع صرف ( 30 ) غرام سكر لهم يقدم مع الشاي والحليب .
3 – ان كمية اللحم المذكورة اعلاه بعد الطبخ تساوي ( 200 ) غرام لحم صافي بدون عظم .
الصنف العشرون
غذاء علاجي واطئ جدا بالبروتين يجهز 20 – 25 غم بروتين
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
بيض 1 واحدة
زبد 20
او قيمر 20
مربى او دبس 30
حليب طازج او لبن 200
سكر 160
شاي 5
رز 100
خضروات طرية 300
زيت البنت السائل 50
فاكهة مختلفة 300
او رقي 700
او فاكهة معلبة 200
نشاء 40
جلي 40
الملاحظات :
1 – يستخدم هذا الغذاء لمعالجة المرضى المصابين بعجز الكلى ( اليوريميا ) وعجز الكبد .
2 – اذا تطلبت المعالجة تقديم غذاء واطئ بالبوتاسيوم يتم ما يلي :
– أ – تسلق الخضروات ويرمي ماء السلق .
ب – لا تقدم الطماطة .
جـ – يقتصر تقديم الفواكه الطرية او المعلبة التالية – التفاح – الخوخ – العرموط – بانيابل – عنجاص – لالنكي – رقي .
الصنف الواحد والعشرون
غذاء علاجي واطئ نسبيا بالبروتين يجهز بحوالي 50 غم بروتين
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الصمون او الخبز 50
بيض 1 واحدة
زبد 20
مربى او دبس 30
حليب طازج 250
سكر 100
شاي 5
لحم 120
رز 150
دهن نباتي او 50
زيت البنت السائل
خضروات طرية 300
فاكهة بضمنها البرتقال 300
او الليمون
او رقي 700
كاستر او نشاء 20
جلي 40
نشاء 20
الملاحظات :
1 – يستخدم هذا الغذاء لمعالجة بعض امراض الكلى وبعض حالات تشمع الكبد .
2 – يمكن الاستعاضة عن كل ( 10 ) غرامات سكر بـ ( 15 ) غرام مربى او دبس .
3 – يمكن الاستعاضة عن كل ( 30 ) غرام رز بنفس الكمية من مادة كورن فليكس او بمستحضرات مشابهة . 4 – في حالة تقديم كاستر او محلبي لا يجوز صرف حليب او سكر اضافي .
اغذية الخفراء من الاطباء والصيادلة والممرضات والموظفين والعمال وطلاب الدراسة والتدريب الصحي وافراد الشرطة والانضباط العسكري
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
خبز او صمون 250
حليب طازج 100
سكر 30 للشاي والحليب
شاي 5
لبن 200
لحم ضآن او لحم بقر 400
رز 200
خضروات طرية 500
بضمنها السلاطة
دهن نباتي او 50
زيت البنت
فاكهة بضمنها البرتقال 400
او الليمون
او رقي 800
او بطيخ 600
كاستر 20
او نشا 20
او جلي 40
ملاحظة : تصرف الاغذية في الجدول اعلاه الى الخفراء المقيمين لمدة ( 24 ) ساعة الذين يتمتعون باستراحة ( الاوف ) في اليوم التالي للخفارة وتقدم لهم وجبتان ( غذاء – عشاء ) فقط .
اغذية الخفراء لمدة ( 12 ) ساعة وجبة الغذاء ويمكن تقديمها ايضا للعاملين بعد اوقات الدوام الرسمي بنسبة 80 % مقابل خمسة دنانير شهريا
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الخبز او الصمون 100
سكر 30
لبن 200
شاي 5
لحم 200
دهن نباتي او 25
زيت البنت
رز 150
خضروات طرية 250
مع السلاطة
بضمنها السلاطة
فاكهة بضمنها البرتقال 200
او الليمون
او رقي 400
او بطيخ 300
اغذية الخفراء لمدة ( 12 ) ساعة وجبة عشاء
المواد الغذائية المقادير المقررة العدد
غم كغم
الخبز او الصمون 150
حليب 150
سكر 40
شاي 5
لحم ضآن 250
دهن نباتي او 25
زيت البنت
رز 50 لعمل النواشف والشوربات
خضرة مع سلاطة 250
فاكهة بضمنها البرتقال 200
او الليمون
او رقي 400
او بطيخ 300
كاستر 20
او نشا ء 20 لعمل محلبي
او جلي 40