النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي

      التعليقات على النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-12-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من ( مادة 2 عشرة ) من قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم ( 33 ) لسنة 1974 ، والمادة ( 60 ) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم ( 56 ) لسنة 1980 .
وضع المجلس التشريعي نظامه الداخلي الآتي :

الباب الاول
التعاريف

مادة 1
يقصد بالتعاريف التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام . المنطقة : منطقة كردستان للحكم الذاتي المحددة وفق قانون الحكم الذاتي رقم 33 لسنة / 1974 . المجلس : المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي . الرئيس : رئيس المجلس التشريعي . العضو : عضو المجلس التشريعي . هيئة الرئاسة : رئاسة المجلس التشريعي والمؤلفة من الرئيس ونائبه وامين السر . قانون المجلس : قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم 33 / لسنة / 1974 . النظام : النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي لسنة / 1980 .

مادة 2
ينعقد المجلس في اربيل .

مادة 3
مدة المجلس ( 3 ) سنوات ، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له وتنتهي في نهاية السنة الثالثة عند اخر اجتماع له فيها .

مادة 4
يدعى المجلس للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتايج الانتخابية .

مادة 5
يعقد المجلس دورته السنوية الاولى في يوم السبت الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس ، وتبدأ دورته الثانية في يوم السبت الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون الاول ، وتنعقدان بحضور اغلبية اعضاء المجلس .

مادة 6
لرئيس الجمهورية تمديد مدة المجلس ، وللمجلس بقرار يتخذه بأغلبية عدد اعضائه ، تمديد مدة دورته بما لا يزيد على شهر واحد ، وذلك لانجاز المهام التي استدعت تمديد الدورة .

مادة 7
لرئيس المجلس التنفيذي او لربع عدد اعضاء المجلس دعوة المجلس للانعقاد في جلسة غير اعتيادية ، ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات الواردة في دعوة انعقاد المجلس .

مادة 8
تكون جلسات المجلس علنية .

مادة 9
يرأس الجلسة الاولى للاجتماع الوارد في مادة 4 من هذا النظام ، اكبر الاعضاء الحاضرين سنا .

مادة 10
يؤدي الرئيس المؤقت ، ثم كل واحد من الاعضاء اليمين التالية امام المجلس : ” اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احافظ على النظام الجمهوري والتزم بدستوره وقوانينه ، وان ارعى مصالح الشعب واسهر على استقلال البلاد ووحدة اراضي الجمهورية العراقية ، وان احرص على مبادئ ثورة 17 – 30 تموز 1968 ، وان اعمل يكل تفان واخلاص لتحقيق اهداف الشعب في الوحدة والحرية والاشتراكية ” .

مادة 11
يعتبر العضو المنتخب عضوا في المجلس اعتبارا من اعلان فوزه في الانتخابات وفق قانون انتخاب المجلس ، ويتمتع بكافة حقوق العضوية تبعا لذلك ، ويباشر بالعمل بعد ادائه اليمين القانونية ويفقدها اذا قرر المجلس بالاغلبية المطلقة بطلان عضويته .

مادة 12
– أ – يعلن الرئيس المؤقت بعد اداء اليمين فتح باب الترشيح لمركز رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين السر .
ب – بعد غلق باب الترشيح تجري عملية الانتخاب بطريقة الاقتراع السري ويكون الفوز بأغلبية اصوات الحاضرين .

مادة 13
– أ – يزود كل عضو حاضر في الجلسة بورقة مختومة بختم المجلس يدون عليها اسماء الاعضاء الذين يرغب في انتخابهم رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر .
ب – يلقي العضو ورقته في الصندوق المعد لهذا الغرض ولا يجوز الانابة او الوكالة في التصويت وتكون الورقة غير المختومة او الخالية من اية اشارة الى احد المرشحين باطلة .
جـ – يقوم بفرز الاصوات عضوان من اصغر الاعضاء سنا تحت اشراف الرئيس المؤقت .
د – اذا تساوى عدد اصوات المتنافسين لمركز واحد يعاد الانتخاب في جلسة اخرى للمركز ( او المراكز ) المتساوى فيها عدد الاصوات ، وفي حالة تكرار ذلك يجري الانتخاب بعد استراحة امدها ساعة واحدة .

مادة 14
يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس المنتخب ونائبه وامين السر المنتخبين الى تبوء المكان المخصص لهيئة الرئاسة .

مادة 15
يرفع الرئيس المنتخب نتيجة الانتخاب الى السيد رئيس الجمهورية .

مادة 16
– أ – في حالة تقديم احد اعضاء هيئة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس باغلبية عدد الاصوات الحاضرين .
ب – عند شغور مركز رئيس المجلس او نائبه او امين السر لاي سبب كان ينتخب المجلس خلفا له في اول جلسة يعقدها بعد الشغور وبنفس الطريقة المنصوص عليها في هذا النظام .

المحتوى2
الباب الثاني
اختصاصات هيئة رئاسة المجلس
اولا : واجبات الرئيس

مادة 17
يمارس الرئيس الاختصاصات التالية :
1 – يحرص على تطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس .
2 – يفتتح جلسات المجلس ويرأسها ويؤجلها .
3 – يدير المناقشات ويحافظ على انتظامها .
4 – يضع الامور التي تتطلب اجراء التصويت عليها في التصويت ويعلن نتائجها .
5 – يمثل المجلس في الاحتفالات الوطنية والقومية والمناسبات الاخرى وكافة التصرفات القانونية وله تخويل غيره من اعضاء المجلس لهذا الغرض .
6 – يتخذ التدابير اللازمة لحفظ الامن والنظام داخل المجلس وله ان يحدد القوة المناسبة لهذا الغرض وتكون تحت امرته .
7 – يوقع كافة الرسائل والمخابرات التي تصدر من المجلس بعد ختمها بختمه .
8 – يشرف على اعمال لجان المجلس .
9 – يوقع محاضر الجلسات مع امين السر .
10 – يثبت النصاب مع امين السر .

ثانيا : واجبات نائب الرئيس

مادة 18
– 1 – يمارس نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه كما يجوز ان يعهد الرئيس اليه بمهام معينة .
2 – يشترك في اعمال هيئة الرئاسة ووظائفها بصفته عضوا فيها .
3 – يتابع اعمال اللجان ويقدم التقارير بشأنها .

ثالثا : واجبات امين السر

مادة 19
يمارس امين سر المجلس الاختصاصات التالية :
1 – الاشراف على تحرير محاضر جلسات المجلس وطبعها وتوزيعها على الاعضاء .
2 – تثبيت اسماء من يريد التكلم من الاعضاء حسب الترتيب الزمني للطلبات .
3 – الاشتراك في اعمال هيئة الرئاسة ووظائفها بصفته عضوا فيها .

مادة 20
في حالة تعذر قيام الرئيس ونائبه بمهامهما ، يرأس الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا .

مادة 21
في حالة غياب امين السر ، يدعى احد اعضاء المجلس للقيام بواجباته لحين حضوره بعد موافقة المجلس على ذلك .

مادة 22
تقوم هيئة الرئاسة بشكل جماعي بما يلي :
1 – تصديق محضر الجلسة الاخيرة من الدورة الانتخابية الاخيرة .
2 – تقرير جدول الاعمال لكل جلسة من جلسات المجلس ويبلغ الى اعضاء المجلسين التشريعي والتنفيذي مع المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع المناقشة بيومين على الاقل .
3 – البت فيما يتعلق بتنازع الاختصاصات بين اللجان بالنسبة للقضايا المحالة اليها .
4 – وضع القواعد الخاصة بتنظيم تحرير المحاضر .

مادة 23
تجتمع هيئة الرئاسة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس ، وعليها ان تنظم محاضر جلساتها وتثبت فيها الموضوعات المعروضة عليها والاراء والقرارات واسانيدها ويوقع عليها الاعضاء وتحفظ مع وثائق المجلس .

الباب الثالث
صحة العضوية في المجلس وواجبات العضو وحصانته
اولا : صحة العضوية

مادة 24
– أ – لكل عضو من اعضاء المجلس ولاي من المرشحين للانتخاب في المنطقة الانتخابية التي فاز فيها المرشح الذي تتعرض عضويته للطعن فيها ، ان يطلب من المجلس النظر في صحة عضويته .
ب – تشكل في الجلسة الثانية من اول اجتماع للمجلس وبطريقة الانتخاب لجنة مؤقتة تسمى لجنة النظر في صحة العضوية من عدد لا يقل عن خمسة من الاعضاء وعلى ان لا يكون من بين اعضاءها المطعون في صحة عضويته .
جـ – تنظر اللجنة في طلب الطعن ولها الاطلاع على كافة المحاضر والوثائق المتعلقة بانتخاب العضو المطعون في عضويته ، كما لها ان تستطلع رأي اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية المعنية وتقدم تقريرها خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة الطلب اليها .
د – يختص المجلس بالفصل في صحة العضوية ويتخذ قراره بالاغلبية المطلقة .
هـ – تقدم الطعون تحريريا الى الرئيس خلال شهر من تاريخ اول جلسة يعقدها المجلس بعد انتخابه ويحيل الرئيس هذه الطعون الى لجنة النظر في صحة العضوية .
و – في حالة فقد العضو عضويته في المجلس بسبب الطعن في العضوية يقدم الرئيس نتائج ذلك الى رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المجلس .
ز – في حالة عدم جدية الطعن او انطوائها على معلومات غير صحيحة يقصد به الاساءة الى العضو المطعون في صحة عضويته ، تقدم تقريرا بذلك الى رئيس المجلس الذي له ان يحيل الطلب الى محكمة التحقيق المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحق الطاعن بصحة العضوية .

ثانيا : واجبات العضو وحقوقه

مادة 25
– أ – يلتزم عضو المجلس بحضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها ولا يجوز له التغيب الا بعذر مشروع يقدره الرئيس او رئيس اللجنة المختصة بالنسبة لاجتماعات اللجان .
ب – لا يعتبر تغيب العضو عن جلسات المجلس بسبب اداء المهام الرسمية تغيبا .
جـ – للرئيس ان يمنح عضو المجلس اجازة اعتيادية اذا اقتضت ظروفه لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما خلال كل دورة من دورات الانعقاد .
د – للعضو التمتع بالاجازة المرضية الممنوحة له اصوليا خلال دورات الانعقاد .
هـ – على العضو احاطة امين سر المجلس بسفره خارج القطر وداخله اثناء دورات الانعقاد .
و – في حالة تغيب العضو بدون عذر مشروع لاول مرة ، للرئيس اعلان اسمه في لوحة اعلانات المجلس واذا تكرر غيابه ثلاث جلسات خلال دورة الانعقاد دون عذر مشروع ، يعلم الناخبون في منطقته الانتخابية عن ذلك بوسائل الاعلام المختلفة وعلى نفقته الخاصة ويحرم من رئاسة او عضوية اللجنة التي هو رئيس او عضو فيها .

مادة 26
تنتهي العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية :
اولا – انتهاء مدة المجلس او حله .
ثانيا – استقالة العضو : وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من قبل المجلس بأغلبية عدد اعضائه .
ثالثا – انتفاء احد شروط الترشيح لعضوية المجلس ، ويقر المجلس ذلك بأغلبية عدد اعضائه .

مادة 27
اذا شغرت عضوية احد اعضاء المجلس عن منطقة انتخابية ، يجري انتخاب عضو اخر بدله في المنطقة ذاتها وبنفس طريقة الانتخاب المنصوص عليها في قانون المجلس خلال تسعين يوما من شغورها على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر .

المحتوى3
ثالثا : الانضباط

مادة 28
يتخذ رئيس المجلس الاجراءات التالية بحق العضو اثناء انعقاد جلسات المجلس في حالة ارتكابه المخالفات التي من شأنها التأثير على سير الجلسة او تفوهه بكلمات نابية بحق المجلس او هيئة رئاسته او اي من اعضائه .
أ – تذكير العضو بنظام الجلسة اذا تكلم دون استئذان من الرئيس .
ب – اذا تمادى العضو بعد التذكير ، فللرئيس تنبيهه ويترتب على هذا التنبيه سحب اقواله من المحضر .
جـ – اذا استمر العضو بالتمادي بعد التنبيه للرئيس اخراجه من الجلسة بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين .
د – في حالة تمادى العضو في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة او امتناعه عن الخروج من القاعة ، فللرئيس ان يقترح على المجلس حرمانه حرمانا مؤقتا من الاسهام في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على شهر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين ، وتطبق بحقه احكام الفقرة ( و ) من المادة ( 25 ) من هذا النظام متضمنا اسباب حرمانه .

مادة 29
اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته اوقف الجلسة واذا لم يسعفه هذا الاجراء اجلها .

مادة 30
لا يجوز للعضو ان يستغل صفة عضويته في المجلس في اي عمل مالي او صناعي او تجاري ، كما لا يجوز له ان يتعاقد بالذات او الواسطة مع الدولة او مع الاشخاص المعنوية بصفة ملتزم او مقاول .

رابعا : عدم الجمع

مادة 31
كل عضو في المجلس اصبح عضوا في المجلس الوطني او العكس ، فعليه ان يختار عضوية احد المجلسين خلال مدة ثمانية ايام من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ، فان لم يفعل اعتبر مختارا عضوية المجلس الوطني ويبلغ المجلسان بذلك .

خامسا : الحصانة

مادة 32
لا يسأل اعضاء المجلس عما يبدونه من اراء وما يوردونه من وقائع اثناء ممارستهم عملهم في المجلس .

مادة 33
أ – لا يمكن ملاحقة اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد بدون اذن من المجلس الا في حالة التلبس بجناية .
ب – لا يمكن ملاحقة اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه خارج دورات الانعقاد من اجل بدون اذن من الرئيس الا في حالة التلبس بجناية .
جـ – يقدم الطلب بالاذن الى الرئيس من الجهة القضائية المعنية مشفوعا باوراق القضية المطلوب اتخاذ الاجراءات فيها .
د – يدرج الرئيس الطلب المذكور في جدول اعمال اقرب جلسة ويعرضه على المجلس للبت فيه في الحالات الواردة بالفقرة ( آ ) من هذه المادة .
هـ – لا ينظر المجلس في هذا الطلب من حيث توافر ادلة التهمة او عدم توافرها ، انما ينظر فيما اذا كانت الدعوى جدية لتحقيق العدالة او كيدية بقصد ارهاق العضو .

الباب الرابع
لجان المجلس

مادة 34
– 1 – لجنة الشؤون القانونية : تنظر في كافة المسائل ذات الطابع القانوني المحالة عليها ، كما تختص بصياغة القرارات التشريعية وسلامتها من الناحية القانونية واللغوية وتحيلها على المجلس لمناقشتها ، على ان يكون من بين اعضائها من يحمل شهادة جامعية في القانون .
2 – لجنة الخدمات العامة والمشاريع : تختص بالامور التي تدخل ضمن واجبات واختصاصات ادارات الشؤون الداخلية والشؤون الاجتماعية والبلديات والمصاريف والاشغال والاسكان .
3 – لجنة الشؤون المالية والاقتصادية : تنظر في كل ما يتعلق بميزانية المنطقة والحسابات الختامية وميزانية المجلس وتقدم تقريرها للمجلس عن كل قسم من اقسام الميزانية وكل باب من ابوابها بما في ذلك ميزانية المجلس ، وما يوكل المجلس اليها من امور مالية واقتصادية وحسابية ، وكذلك ما تدخل ضمن اختصاصات الحكم الذاتي من الامور الصناعية والتجارية .
4 – لجنة الشؤون الزراعية والتعاونيات : تنظر في شؤون الزراعة والاصلاح الزراعي والتعاونيات الزراعية والبستنة والغابات والثروة الحيوانية والتربة ومصادر المياه في المنطقة ومتابعة تطويرها .
5 – لجنة الشؤون التربوية والثقافية والاوقاف : تنظر في الامور التربوية والتعليمية والثقافية والادبية والشباب وشؤون الاوقاف والجوامع والمعابد وتعميق الخصائص القومية لسكان المنطقة وتراثها ضمن اختصاصات ادارات التربية والتعليم العالي والثقافة والشباب وشؤون الاوقاف .
6 – لجنة الشكاوى والاقتراحات : تنظر في العرائض والطلبات والشكاوى المرفوعة الى المجلس ، وكذلك المقترحات التي ترد من المواطنين والتي تخدم المصلحة العامة او تتعلق بالخدمات لمنطقة معينة ويكون تقديم العرائض والشكاوي وفقا للقواعد التالية :
1 – تقبل الشكاوي والعرائض المتعلقة بطلبات المواطنين بعد مراجعات السلطات المختصة وعدم الاستجابة لما تحتويها من مطالب قانونية على ان تكون موقعة من صاحبها او من وكيله القانوني ومحتوية على المعلومات الكافية عن القضية وعن محل اقامة المستدعي وشهرته وتقدم الى الرئيس ليحيلها الى هذه اللجنة ، ويجب ان تسجل هذه العرائض والشكاوى عند ورودها الى اللجنة بسجل خاص يحتوي على خلاصتها وتفرق الى صنفين : الصنف الاول : العرائض والشكاوى المقتضى تبليغها الى احدى الادارات على سبيل المعلومات وتقوم اللجنة بدراستها ورفعها الى رئاسة المجلس مشفوعة برأيها ولا تشترط الاجابة من الادارة المعنية عليها . الصنف الثاني : العرائض والشكاوى الواجب تدقيقها امام المجلس بعد أخذ جواب الادارة المختصة ورأي اللجنة فيها ويشترط ان لا يتأخر جوابها عن عشرة ايام اعتبارا من استلام الادارة المعنية لها .
2 – على اللجنة تنظيم جدول شهري تضمنه خلاصة الشكاوى والعرائض المحولة اليها وتواريخها واقامها واسماء اصحابها والمعاملات الجارية مع القرار الصادر بشأنها من فبلها ويعلق هذا الجدول في لوحة اعلانات المجلس ، وللعضو ان يطلب وضع اي استدعاء كان موضع المناقشة وسؤال الامين العام المختص في ادارات الحكم الذاتي عنه عند الاقتضاء .

مادة 35
لهيئة الرئاسة تشكيل لجان مؤقتة من بين الاعضاء حسب مقتضيات المواضيع المعروضة ، وتعتبر منحلة تلقائيا عند انتهاء المهمة المناطة بها او المدة المحددة لها وتعرض النتائج التي تتوصل اليها اللجنة على المجلس في اول جلسة يعقدها بعد ورود النتيجة الى هيئة الرئاسة .

مادة 36
– أ – يشكل المجلس لجانا من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة من الاعضاء ، وتنتخب كل لجنة رئيسا ومقررا لها .
ب – لكل عضو ان يرشح نفسه لعضوية اللجنة التي يرغب العمل فيها .
جـ – لا يجوز الجمع بين عضوية اكثر من لجنتين دائميتين ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التنفيذي وعضوية اللجان الدائمة في المجلس .
د – عند شغور عضوية احدى اللجان ، يتم انتخاب عضو اخر بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام .
هـ – يكتمل النصاب في اجتماعات اللجان بحضور اكثرية اعضائها وحضور رئيسها وتتخذ قراراتها بالاغلبية ، وعند غياب رئيس اللجنة يرأسها اكبر الاعضاء سنا .
و – تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها وتتم دعوة الاعضاء عن طريق هيئة الرئاسة .
ز – يجوز ان تجتمع لجنتان او اكثر في اجتماع مشترك للنظر في المواضيع التي تستوجب ذلك ، وعندها يكون اكبر رؤساء اللجان واكبر مقرريها سنا رئيسا ومقررا لها .

المحتوى4
مادة 37
– أ – يحيل الرئيس المواضيع بكامل وثائقها الى اللجان ويحق لأي من الاعضاء والامناء العامين لادارات الحكم الذاتي حضور جلساتها دون ان يكون له حق التصويت .
ب – تنظم اللجنة محاضر جلساتها وتثبت اسماء الحاضرين والغائبين من الاعضاء وما يدور في الجلسة من نقاش وتتخذ قراراتها بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة .
جـ – تنظم اللجنة سجلا خاصا بقراراتها واعمالها .

الباب الخامس
اولا – سير العمل في المجلس

مادة 38
– أ – يفتتح الرئيس باسم الشعب جلسات المجلس في المواعيد المحددة بحضور اغلبية الاعضاء ، فاذا لم تحضر الاغلبية يؤجل الرئيس الجلسة الى موعد اخر .
ب – يكون جلوس اعضاء المجلس حسب قرعة تجري لهذا الغرض وتخصص مقاعد في قاعة اجتماع المجلس لرئيس واعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الادارات .
جـ – يحق لكل مواطن حضور جلسات المجلس باذن من الرئيس .

مادة 39
لاعضاء المجلس التنفيذي حضور جلسات المجلس والمشاركة في مناقشاته ولا يشترك في التصويت من لم يكن عضوا فيه ، ولهم استصحاب كبار موظفي اداراتهم للاستعانة بهم باذن من الرئيس .

ثانيا – نظام الكلام في الجلسة

مادة 40
لا يجوز لاي من الاعضاء ان يتكلم في الجلسة الا باذن من الرئيس .

مادة 41
لا يجوز للعضو ان يوجه كلامه لغير الرئيس ، ويقف المتكلم في مكانه او يجلس الى المنصة المعدة لهذا الغرض ولا يجوز ان يكرر اقواله او اقوال غيره من الاعضاء الذين سبقوه في الكلام ، وان لا يخرج عن الموضوع ، وعند الاخلال بذلك للرئيس وحده ان يلفت نظره الى تطبيق احكام هذا النظام .

مادة 42
اذا رغب احد اعضاء هيئة الرئاسة توجيه سؤال او استجواب الى رئيس او احد اعضاء المجلس التنفيذي ، عليه ان يترك منصة الرئاسة ويجلس في المكان المخصص له في قاعة اجتماع المجلس .

الباب السادس
السؤال والاستجواب

مادة 43
أ – لكل عضو ان يوجه عن طريق الرئيس وبموجب هذا النظام اسئلة واستجوابات الى رئيس واعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهم ، وعليهم الحضور في المجلس والاجابة عنها
ب – تجرى المناقشة في الاستجواب بعد مرور سبعة ايام من تاريخ تقديمه تحريريا ويتضمن اقدام اي من رئيس واعضاء المجلس التنفيذي على تصرف او اتخاذ قرار معين او عن الاهمال او التقصير المنسوب الى الدوائر المرتبطة بهم ، على ان لا يكون متعلقا بامر معروض على القضاء او ماسا بالشؤون الخاصة للمستجوب .
جـ – لا يجوز تأجيل المناقشة في الاستجواب اكثر من شهر واحد الا بموافقة مقدمة او موافقة المجلس .
د – يشرح العضو موضوع استجوابه في الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب ويجيب عضو المجلس التنفيذي عليه وللاعضاء الاشتراك في المناقشة .

مادة 44
يجب ان يكون السؤال واضحا ومحددا ومقصورا على الواقع الذي يدخل ضمن اختصاص المجلس التنفيذي وخاليا من التعليق والمساس بالشؤون الخاصة والا فللرئيس حق استبعاده .

مادة 45
على رئيس واعضاء المجلس التنفيذي الاجابة على الاسئلة الموجهة اليهم من قبل الاعضاء خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تسلمهم للاسئلة .

مادة 46
تسقط الاسئلة والاستجوابات بانتهاء دورة الانعقاد الاعتيادية ويجوز تجديدها في الدورة التالية ، كما تسقط في حالة الاستقالة او اقالة المجلس التنفيذي .

مادة 47
اذا انتهت المناقشة بالتصويت على الاستجواب واسفر التصويت عن رفض الاستجواب تعتبر المسالة منتهية ، وفي حالة تأييد المجلس للاستجواب باغلبية عدد اعضائه ، يرفع الرئيس تقريرا مفصلا بذلك مع كافة المستمسكات والوثائق الى السيد رئيس الجمهورية .

الباب السابع
القرارات التشريعية

مادة 48
– أ – للمجلس التنفيذي او لعشرة من اعضاء المجلس التشريعي اقتراح مشاريع القرارات التشريعية ، ولا يناقش المجلس مشروع القرار قبل ان تنظر فيها اللجنة المختصة ، وكل مشروع رفضه المجلس لا يقدم اليه خلال دورة الانعقاد ذاتها .
ب – تقوم اللجنة المختصة بدراسة مشروع القرار وتبدي بشأنه توصياتها واقتراحاتها بالتنسيق مع لجنة الشؤون القانونية .
جـ – يرفع تقرير مشترك من اللجنتين وبعد صياغته من قبل لجنة الشؤون القانونية وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى اللجنتين ما لم يطلب اليهما النظر بصورة مستعجلة وعندئذ يقدم خلال ثلاثة ايام .

مادة 49
– أ – يوزع مقترح القرار التشريعي مع تقرير اللجنة المختصة ولجنة الشؤون القانونية على اعضاء المجلس من قبل امين السر .
ب – يتولى رئيس المجلس عرض مقترح القرار التشريعي مع تقرير اللجنة المختصة ولجنة الشؤون القانونية في اول جلسة يعقدها المجلس بعد توزيعه على الاعضاء .
جـ – يبدأ المجلس بمناقشة تقرير اللجنة المختصة ولجنة الشؤون القانونية حول مقترح القرار التشريعي ثم يشرع بمناقشة مبادئه وعند اقرارها ينتقل الى مناقشة مواد المقترح والتصويت عليها مادة .

مادة 50
ينظر المجلس في المشروعات والقرارات الخاصة بالميزانية والاعتمادات الاضافية والحساب الختامي على وجه الاستعجال وله ان يقرر اعتبار اي موضوع اخر مستعجلا .

مادة 51
يعلن الرئيس غلق باب المناقشة بعد انتهاء اخر طالبي الكلام ويطرح الموضوع للتصويت .

مادة 52
– أ – يلتزم العضو بالتصويت في كل موضوع يعرض في كل موضوع يعرض على المجلس للمناقشة فيه .
ب – يتم التصويت بصورة علنية ويجري برفع الايدي ، فاذا حصل شك في تحقق الاكثرية في التصويت ، يعاد اجراء التصويت ثانية بالمناداة على الاعضاء باسمائهم .
جـ – اذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس على ان يكون اخر من يصوت .

مادة 53
يتم التصويت بالاقتراع السري في الاحوال التالية :
أ – سحب الثقة من المجلس التنفيذي او من احد اعضائه .
ب – انتفاء شروط العضوية عن احد اعضاء المجلس .
جـ – اذن المجلس بملاحقة العضة بناء على الطلب الوارد من الجهة المختصة .

مادة 54
– أ – تصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين في غير الاحوال التي تشترط فيها اغلبية الاعضاء المكونين للمجلس .
ب – يعلن الرئيس قرار المجلس بالموافقة او الرفض طبقا لنتيجة التصويت ولا يجوز ابداء علامات الاستحسان او الاستهجان ولا التعليق على ذلك .

مادة 55
يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات التشريعية خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، وله ان يطلب خلال هذه المدة اعادة النظر في مشروع القرار او في بعض اجزائه فاذا اصر المجلس على رأيه ، اعتبر القرار نهائيا وواجب الاصدار .

المحتوى5
الباب الثامن
ميزانية المجلس

مادة 56
للمجلس ميزانية خاصة ، وتدرج ضمن ميزانية المنطقة .

مادة 57
يقوم الجهاز الحسابي في المجلس في اخر كل سنة مالية بوضع حسابه الختامي ويعرض على الرئيس للموافقة عليه واحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمراجعته ورفع تقرير بذلك للمجلس .

الباب التاسع
المتفرقات

مادة 58
يتولى ادارة مكتب المجلس موظف بدرجة مدير عام ويمارس الاختصاصات الواردة في المادة ( 14 ) من نظام التشكيلات الادارية للحكم الذاتي في منطقة كردستان رقم ( 4 ) لسنة 1975 وفق التخويل الذي يمنح له من قبل الرئيس .

مادة 59
يمنع ادخال الاسلحة النارية او الجارحة الى قاعة الاجتماع .

مادة 60
– أ – للمجلس ارسال وفود من بين اعضائه الى خارج القطر لزيارة المجالس التشريعية المحلية لدول ذات الانظمة المماثلة بعد استحصال موافقة الجهات المركزية .
ب – للمجلس دعوة وفود من خارج القطر لزيارة المجلس والاطلاع على التجربة العراقية في مجال الحكم الذاتي وذلك بعد استحصال موافقة الجهات المركزية .

مادة 61
يجوز تعديل احكام هذا النظام كليا او جزئيا بناء على اقتراح من الرئيس او من عشرة من الاعضاء وبموافقة اغلبية الحاضرين .

مادة 62
يلغى النظام الداخلي للمجلس وتعديلاته الذي اقره في سنة 1974 .

مادة 63
– أ – يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ اقراره من قبل المجلس بأغلبية عدد أعضائه . ب – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .

ملاحظة – أقر هذا النظام في الجلسة ( الثالثة ) المنعقدة بتاريخ 11 – 12 – 1980 .