قرار رقم 193 تخويل وزير العدل صلاحية الصرف في حدود التخصيصات

      التعليقات على قرار رقم 193 تخويل وزير العدل صلاحية الصرف في حدود التخصيصات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 193 تخويل وزير العدل صلاحية الصرف في حدود التخصيصات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – يتم الصرف الاصولي ، من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني ، المخصصة في ميزانية وزارة العدل لسنة 1981 ، بموافقة وزير العدل ، او من يخوله ، في كل قضية على حدة .
2 – يخول وزير العدل ، صلاحية الصرف في حدود التخصيصات المذكورة ، وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض ، بمقتضى ( مادة 3 ) من القانون رقم ( 35 ) لسنة 1977 ، استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة 1976 المعدل ، وقانون الخدمة الجامعية رقم ( 142 ) لسنة 1976 المعدل ، وقانون العمل رقم ( 151 ) لسنة 1970 المعدل ، وقانون مخصصات الايفاد والسفر رقم ( 38 ) لسنة 1980 .
3 – يعمل بهذا القرار ، اعتبارا من 1 – 1 – 1981 ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة