قرار رقم 191 زيادة رأسمال المصرف الزراعي التعاوني

      التعليقات على قرار رقم 191 زيادة رأسمال المصرف الزراعي التعاوني مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 191 زيادة رأسمال المصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني ( الاسمي والمدفوع ) ، الى ( 150 ) ( مائة وخمسين مليون دينار ) .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة