الغاء القرار المرقم 19 في 7/ 10/ 79 وتخصيص قطعة ارض للاتحاد التعاوني الاسكاني في البصرة

      التعليقات على الغاء القرار المرقم 19 في 7/ 10/ 79 وتخصيص قطعة ارض للاتحاد التعاوني الاسكاني في البصرة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء القرار المرقم 19 في 7/ 10/ 79 وتخصيص قطعة ارض للاتحاد التعاوني الاسكاني في البصرة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 190
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 19 ) في 7 – 1 – 1979 ، القاضي بتمليك الاتحاد التعاوني الاسكاني في البصرة قطعة الارض المرقمة ( 4 / 1 ) محلة السباعي .
2 – تتولى وزارة الحكم المحلي تخصيص قطعة ارض مناسبة للاتحاد التعاوني الاسكاني في البصرة لبناء مقر للاتحاد عليها .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة