عنوان التشريع: الى كافة الاشخاص المجازين بالتعامل بالتمويل الخارجي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: ت/ 21
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
تضاف اسماء فروع مصرف الرافدين المدرجة ادناه ، الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي ، المرفقة بالتعليمات :
1 – فرع بهو البلدية – كركوك
2 – فرع ( 1 ) حزيران – كركوك
3 – فرع العشار – البصرة
عـ / المحافظ
المدير العام