منع صيد الاسماك في اماكن محددة في البيان

      التعليقات على منع صيد الاسماك في اماكن محددة في البيان مغلقة

عنوان التشريع: منع صيد الاسماك في اماكن محددة في البيان
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( الثانية ) من قانون صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها المرقم ( 48 ) لسنة 1976 ، ولغرض المحافظة على تكاثر الاسماك وزيادة انتاجيتها وحماية المخزون السمكي . قررنا ما يلي :
1 – يمنع منعا باتا الصيد في قناة الثرثار ، ابتداء من الناظم على نهر دجلة ، وحتى نهاية المصب في بحيرة الثرثار .
2 – تستثنى من هذا المنع مراكز البحوث والكليات العلمية ولاغراض الدراسة والبحث العلمي ، بعد استحصال موافقتنا التحريرية بذلك .
3 – المخالف يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون .
المدير العام للمؤسسة العامة للاسماك