عنوان التشريع: منع صيد الاسماك في اماكن محددة في البيان
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين ( أ – ب ) من المادة (الثانية ) من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم ( 48 ) لسنة 1976 .
قررنا منع صيد الاسماك منعا باتا في المناطق وللفترات الزمنية ، وفقا لما مبين ادناه ، وذلك لغرض المحافظة على الثروة السمكية وزيادة انتاجيتها :
1 – أ – المنطقة الاولى – وتشمل المحافظات التالية : ( بصرة ، ميسان ، ذي قار ، المثنى ، القادسية ، واسط ، كربلاء، النجف ، بابل ) من 15 / 2 ولغاية 15 / 4 / 1981 .
ب – المنطقة الثانية – وتشمل المحافظات التالية : ( بغداد ، ديالى ، صلاح الدين ، الانبار ) من 1 / 4 ولغاية 1 / 6 / 1981 .
جـ – المنطقة الثالثة – وتشمل المحافظات التالية : ( التأميم ، السليمانية ، اربيل ، نينوى ، دهوك ) من 1 / 5 ولغاية 1 / 7 / 1981 .
2 – يلغى البيان رقم ( 16 ) لسنة 1980 الصادر بشأن تحديد سريان المنع في المناطق اعلاه .
3 – المخالف يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون .
المدير العام للمؤسسة العامة للاسماك