التعديل رقم (1) لسنة 1980 لجدول العوائد والاجور طبعة سنة/ 1973

      التعليقات على التعديل رقم (1) لسنة 1980 لجدول العوائد والاجور طبعة سنة/ 1973 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم (1) لسنة 1980 لجدول العوائد والاجور طبعة سنة/ 1973
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ العراقية بموجب الفقرة ( ج ) من المادة ( الرابعة ) من قانون المؤسسة رقم ( 40 ) لسنة 1956 المعدل ، وبناء على موافقة مجلس الادارة في القرار رقم ( 9 ) بالجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 1 – 11 – 1980 .
تقرر تعديل الفقرة ( 7 ) من ( الجدول رقم ( 8 ) / أجور الحفارات النهرية لجدول العوائد والاجور طبعة سنة 1973 – القسم الاول منه ) ، تصبح كالآتي : أجور خدمات الحفارات النهرية ( سنحاريب / دهوك / القرنة / الفلوجة وصلاح الدين ) ، بما في ذلك استعمال خط الانابيب العائمة ، ( عدا اجور السحب ) ، وذلك للدوائر الرسمية وشبه الرسمية بـ ( ـ / 450 ) دينار يوميا .
رئيس المؤسسة