عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات فحص الرقوق السينمائية رقم 1 لسنة 1959
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثانية عشرة من قانون مراقبة وفحص الرقوق السينمائية والتصاوير رقم (61 ) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى المادة الاولى من التعليمات الخاصة بفحص الرقوق السينمائية رقم ( 1 ) لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الاولى – تكون مهمة اللجان الأساسية فحص الرقوق السينمائية على اختلاف انواعها وحجومها المستوردة والمنتجة محلياً واصدار القرارات بشأنها ثم إجازة عرضها او عدم اجازتها جزئيا او كلياً داخل العراق او خارجه بالنسبة للرقوق المنتجة محلياً 0
مادة 2
تلغى المادة الثانية من التعليمات المذكورة ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الثانية – تتخذ اللجان ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية او اي مكان آخر تختاره اللجنة ويوافق عليه الوزير مقراً له ويعين لكل لجنة سكرتير من بين موظفي الوزارة 0
مادة 3
تلغى المادة الثالثة من التعليمات المذكورة ويستعاض عنها بما يأتي :
المادة الثالثة – 1 – يشترط عند منح الاجازة لعرض الرقوق الأجنبية ان تكون مترجمة الى اللغة العربية وان تكون هذه الترجمة مطبوعة على الرقوق نفسها ويجوز ان تكون على انفراد وعلى جانب الشاشة ان كانت تلك الرقوق ذات احجام صغيرة عدا الرقوق العلمية والصحية والتدريبية وامثالها والتي تعرض في محلات خاصة وافلام الهيئات الدبلوماسية 0
2 – في حالة تقديم طلب من شخص آخر لفحص رق سبق فحصه يخضع الطلب لنفس الإجراءات المتخذة بحق الرق الاول0
مادة 4
1 – تكون الاجور لفحص رقوق تسلية الاطفال والرقوق الخاصة المستوردة للاستعمال الشخصي وغير ذلك من الرقوق التي لا تعرض للجمهور في دور السينما وكذلك الرقوق التجارية الخاصة بالدعاية لمختلف اصناف البضائع وان عرضت على الجمهور في دور السينما 0
آ – دينارا واحداً للرقوق التي لا تزيد أطوالها عن مائة قدم ويضاف دينار واحد الى كل مائة قدم اخرى او جزء منها 0
ب – تكون الاجور المقررة لفحص الرقوق المنتجة محلياً نصف الاجور المقررة لفحص الرقوق المنتجة خارج العراق 0
مادة 5
تنقذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وزير الشؤون الاجتماعية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 424 في 12 / 10 / 1960