عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية فايدة/ محافظة دهوك
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1237
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم ( 9083 ) في 2 – 4 – 1980 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد ( 2771 ) في 5 – 5 – 1980 ولعدم الاخذ بالاعتراض المقدم من قبل المواطن قاسم احمد حسن الوارد ضمن المدة القانونية للاعلان والمعترض فيه على وصفة حدود بلدية فايدة التابعة لمحافظة دهوك . استنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف ( الرابع ) في الناحية اعلاه استنادا لاحكام المادة ( السابعة ) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 المعدل ، وبالحدود المبينة ادناه .
عـ / وزير الحكم المحلي
الحدود /
شمالا – تحادد مقاطعة رقم ( 41 ) قرية كرى بحن وطريق موصل – دهوك .
شرقا – جبل داكه وطريق خرشة ووادي جشوة .
جنوبا – طريق دهوك – موصل والساقية الآتية من عين ورده .
غربا – تحادد مقاطعة ( 32 ) دهوك ووادي دير جندي .