عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1981 تعديل بيان الكمارك (17) لسنة 1979 حول امتيازات اعفاء البعثات الدبلوماسية من الرسوم الكمركية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة ( 21 ) ( ف – 1 و 2 ) من قانون الكمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل . قررنا ما يلي :
1 – موافقة وزير المالية على الاعفاء من الرسوم الكمركية ، اذا زاد مبلغ الرسم عن ( 10000 ) ( عشرة آلاف دينار ) .
2 – لمدير عام الكمارك والمكوس الاعفاء من الرسوم الكمركية ، بما لا يتجاوز مبلغها عن ( 10000 ) ( عشرة آلاف دينار ) .
3 – للمدير العام ، تخويل جزء من هذه الصلاحية ، لمدير كمرك ومكوس المنطقة المختصة .
4 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية