بيان رقم (3) لسنة 1981 تعديل بيان الكمارك (17) لسنة 1979 حول امتيازات اعفاء البعثات الدبلوماسية من الرسوم الكمركية

      التعليقات على بيان رقم (3) لسنة 1981 تعديل بيان الكمارك (17) لسنة 1979 حول امتيازات اعفاء البعثات الدبلوماسية من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1981 تعديل بيان الكمارك (17) لسنة 1979 حول امتيازات اعفاء البعثات الدبلوماسية من الرسوم الكمركية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة ( 21 ) ( ف – 1 و 2 ) من قانون الكمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل . قررنا ما يلي :
1 – موافقة وزير المالية على الاعفاء من الرسوم الكمركية ، اذا زاد مبلغ الرسم عن ( 10000 ) ( عشرة آلاف دينار ) .
2 – لمدير عام الكمارك والمكوس الاعفاء من الرسوم الكمركية ، بما لا يتجاوز مبلغها عن ( 10000 ) ( عشرة آلاف دينار ) .
3 – للمدير العام ، تخويل جزء من هذه الصلاحية ، لمدير كمرك ومكوس المنطقة المختصة .
4 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية