عنوان التشريع: بيان رقم 220 احداث بلدية في ناحية المعتصم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 220
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 31559 في 29 – 8 – 979 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2734 في 8 – 10 – 979 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه خلال المدة القانونية استنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف ( الرابع ) في ناحية المعتصم التابعة لمحافظة صلاح الدين استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور اعلاه وبالحدود المبينة ادناه .
عـ / وزير الحكم المحلي
الحدود /
شمالا – ابتداء من نقطة ( آ ) الواقعة على الطريق العام ( سامراء – الضلوعية ) ويتجه باتجاه الشمال الغربي وبمسافة 370 م ضمن نقطة ( ب ) .
غربا – ابتداء من نقطة ( ب ) وباتجاه الجنوب الغربي وبمحاذاة نهر دجلة وبمسافة 565 م الى نقطة ( جـ ) الواقعة على نهر دجلة .
جنوبا – من نقطة ( جـ ) الواقعة على نهر دجلة قرب البستان ويسير باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة الشارع ( داخل ) المار امام البستان وحتى نقطة ( د ) الواقعة على الشارع العام ( سامراء – الضلوعية ) .
شرقا – من نقطة ( د ) وبمحاذاة الشارع العام ( سامراء – الضلوعية ) وبمسافة 390 م وحتى نقطة ( هـ ) ومن ثم يمر بالنقاط ( و . ز . ح . ) ومن ( ح ) وبمسافة 40 م حتى يلتقي بالنقطة ( آ ) .