استمارة رقم 3 ملحقة بتعليمات المقالع

      التعليقات على استمارة رقم 3 ملحقة بتعليمات المقالع مغلقة

عنوان التشريع: استمارة رقم 3 ملحقة بتعليمات المقالع
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

خاصة بتمديد اجازة مقلع / تملء من قبل الوحدة الادارية
أ – قدم بتاريخ / / طلبا لتمديد اجازته المرقمة ( ) والمؤرخة في / / التي ينتهي مفعولها في / / .
ب – نؤيد استمرار توفر الشروط المبينة في الاستمارة رقم ( 2 ) المرقمة ( ) والمؤرخة في / / المقدمة من قبلنا .
جـ – بطيه جدولا يبين كميات المواد المقلعية المستخرجة من قبل المومأ اليه شهريا خلال مدة نفاذ اجازته اعلاه .
د – نؤيد استيفاء رسم تمديد الاجازة البالغة عشرون دينارا .
هـ – نؤيد صلاحية نموذج للاستعمال في بموجب الكتاب المرقم والمؤرخ في / / الصادر عن مختبر .
رئيس الوحدة الادارية
ملاحظة : تعتبر هذه الاستمارة ملحقة بتعليمات المقالع عدد ( 1 ) لسنة 1981 المنشورة بجريدة الوقائع العراقية عدد 2814 الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 1981 حيث لم تنشر معها في حينه سهوا .