عنوان التشريع: تعليمات رقم (36) لسنة 1981 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل تعليمات استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة رقم (112) لسنة 1975
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة ( 5 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 199 ) في 16 – 2 – 1975 ، وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 980 ) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف الفقرة ( 2 ) من ( مادة 2 ) من التعليمات رقم ( 112 ) لسنة 1975 المعدلة ، ويعدل تسلسل الفقرة ( 3 ) التي تليها ، لتصبح فقرة ( 2 ) .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات ، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
وكالة
اسم الوحدة الادارية
الرقم :
التاريخ :