تعليمات رقم (36) لسنة 1981 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل تعليمات استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة رقم (112) لسنة 1975

      التعليقات على تعليمات رقم (36) لسنة 1981 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل تعليمات استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة رقم (112) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (36) لسنة 1981 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل تعليمات استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة رقم (112) لسنة 1975
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ( 5 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 199 ) في 16 – 2 – 1975 ، وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 980 ) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف الفقرة ( 2 ) من ( مادة 2 ) من التعليمات رقم ( 112 ) لسنة 1975 المعدلة ، ويعدل تسلسل الفقرة ( 3 ) التي تليها ، لتصبح فقرة ( 2 ) .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات ، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
وكالة
اسم الوحدة الادارية
الرقم :
التاريخ :