عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1981 بشأن تعديل النظام الداخلي لوزارة الري
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( ثانيا ) من ( المادة الحادية عشرة ) من قانون وزارة الري رقم ( 87 ) لسنة 1978 ، والصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 980 ) والمؤرخ في 30 – 7 – 1979 ، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل . اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تدمج ( المنشأة العامة للنواظم ) ، ( بالمنشأة العامة للسدود الصغيرة ) التابعتين للمؤسسة العامة للسدود .
مادة 2
يستبدل اسم ( المنشأة العامة للسدود الصغيرة ) ، باسم ( المنشأة العامة للسدود الصغيرة والنواظم ) .
مادة 3
تنتقل كافة حقوق والتزامات وموجودات وتخصيصات ومنتسبي ( المنشأة العامة للنواظم ) ، الى ( المنشأة العامة للسدود الصغيرة والنواظم ) .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات ، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الري