عنوان التشريع: تعديل تعليمات اسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بقراري مجلس وزارة التعليم العالي والبحث المرقمين ( 13 ) و ( 7 ) المتخذين باجتماعيه الاعتياديين ( الخامس والتاسع ) المنعقدين بتاريخ 27 ، 28 – 2 – 1980 و 5 – 7 – 1980 . يضاف ما يأتي الى تعليمات اسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية :
1 – تقوم مديرية تقييم الشهادات ، بتقييم الشهادات العلمية والفنية والتكنولوجية والمهنية وتحديد المدد الصغرى لها ، وذلك لطلبة :
أ – البعثات .
ب – المساعدات المالية .
جـ – النفقة الخاصة الذين يسافرون عن طريق دائرة البعثات ، وتفتح لهم ملفات لهذا الغرض .
د – الاجازات الدراسية الذين يسافرون عن طريق دائرة البعثات ، وبموافقتها .
هـ – الزمالات الذين يسافرون عن طريق دائرة البعثات ، وبموافقتها .
و – الاجانب الذين يحضرون للعمل في المؤسسات العراقية ، والتي تلي شهاداتهم الشهادة الثانوية او الشهادة المتوسطة، بأكثر من ( 3 ) سنوات .
2 – تعادل الشهادات بعد الاولية الجامعية ، اذا كانت صادرة من جامعة رصينة ومعترف بها ، حتى وان كانت الشهادة الاولية الجامعية السابقة لها غير معادلة ، بسبب عدم رصانة الجامعة المانحة لها .
3 – يقتصر عمل لجان التقييم الاختصاصية على الشهادات الجامعية الاولية او الاولية العالية فأعلى ، وتتولى لجنة تقييم الشهادات الفنية والتقنية المشكلة حاليا في مؤسسة المعاهد الفنية لتقييم الشهادات التقنية بعد الثانوية ودون الجامعية ولمختلف الاختصاصات ، ولرئاسة مؤسسة المعاهد الفنية ، صلاحية اضافة اعضاء اخرين الى اللجنة ، من المؤسسات ذات العلاقة .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي