تعليمات صادرة بموجب احكام قانون وزارة الداخلية رقم (183) لسنة 1980

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب احكام قانون وزارة الداخلية رقم (183) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب احكام قانون وزارة الداخلية رقم (183) لسنة 1980
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – افاء مصلحة نقل ركاب محافظة اربيل من مبلغ الرسوم الكركية المترتب على استيراد (30) سيارة باص مرسيدس من شركة (اتومرسان) التركية خلال عام 1980, والبالغ مقداره ( – /345533) دينار .
2 – يتولى وزيرا المالية والحكم المحلي تنفيذ القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة