عمل سكرتيري الهيئات المتخصصة في مجلس شورى الدولة

      التعليقات على عمل سكرتيري الهيئات المتخصصة في مجلس شورى الدولة مغلقة

عنوان التشريع: عمل سكرتيري الهيئات المتخصصة في مجلس شورى الدولة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة ( 33 ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ( 65 ) لسنة 1979 . اصدرنا التعليمات الآتية :
اولا – التسجيل :
1 – مسك سجلين سنويين لتسجيل ما يرد الى الهيئة من اعمال ، يكون احدهما لمواضيع الرأي والاستشارة ، وتقسم صحائفه الى حقول ، تتضمن المعلومات التالية :
1 – ماهية الموضوع .
2 – الجهة المرسلة واسم ممثلها وصفته وعنوانه .
3 – رقم وتاريخ الكتاب المرسل الى المجلس .
4 – تاريخ ورود الكتاب المرسل الى المجلس .
5 – تاريخ الاحالة الى الهيئة .
6 – تاريخ الاحالة الى العضو المكلف بدراسة الموضوع .
7 – تاريخ انجاز الموضوع من العضو المكلف بدراسته .
8 – تاريخ انجاز الموضوع من الهيئة المتخصصة .
9 – تاريخ تقديم الموضوع الى رئيس المجلس .
10 – الملاحظات بشأن مراحل دراسة الموضوع واسباب تأخر انجازه .
ب – تنظيم اضبارة لكل موضوع محال الى الهيئة ، تسجل على غلافها الخارجي المعلومات المبينة في السجل والمشار اليها في الفقرة ( أ ) اعلاه .
جـ – اعداد جداول فصلية تسجل فيها الاعمال المنجزة خلال فصل واحد من السنة والاعمال المدورة ، في نهاية كل فصل .
د – الاحتفاظ بمفكرة لتنظيم وضبط مواعيد اجتماعات العضو المكلف بدراسة الموضوع بممثلي الجهات ذات العلاقة ، وكذلك اجتماعات الهيئة المتخصصة ، وتسجيل الملاحظات اللازمة بهذا الشأن .
ثانيا – التحرير :
أ – تقديم مطالعة الى عضو الهيئة المكلف بدراسة الموضوع ، تتضمن ما يأتي :
– 1 – خلاصة مركزة للموضوع .
2 – الاشارة الى الوثائق المرفقة ، والوثائق التي لم ترفق .
3 – تبيان اراء الوزارات والجهات ذات العلاقة بالموضوع .
ب – اعداد النسخ الخطية للكتب التي توجه من قبل المجلس الى الجهات ذات العلاقة ، بناء على توجيه رئيس الهيئة المتخصصة ، او العضو المكلف بدراسة الموضوع .
جـ – تدوين محاضر الاجتماعات المنعقدة في نطاق اعمال الهيئة .
د – تسجيل الاتصالات الهاتفية بالعضو المكلف بدراسة الموضوع عند غيابه ، وتبليغها اليه عند حضوره .
ثالثا – التحضير :
أ – تقديم الاضبارة المحفوظة في المجلس ذات العلاقة بالموضوع المحال على الهيئة ، الى العضو المكلف بدراسة الموضوع .
ب – اعداد النصوص القانونية والسوابق القضائية والآراء الصادرة بشأن الموضوع ، من مجلس شورى الدولة او ديوان التدوين القانوني ، وذلك بناء على توجيه رئيس الهيئة او العضو المكلف بدراسة الموضوع .
جـ – تصوير وثائق الموضوع المنجز الضرورية للدراسة ، بتوجيه العضو المكلف بدراسة الموضوع ، بعدد اعضاء الهيئة وتوزيعها عليهم قبل الاجتماع المزمع عقده لمناقشته .
رابعا – التنفيذ :
أ – الاشراف على طباعة المواضيع التي يقتضي طبعها قبل تقدمها الى وزير العدل ، او بعد تأييدها ، تمهيدا لارسالها الى الجهات المختصة .
ب – مقابلة القضايا المطبوعة ذات الاهمية ، التي يقرر السكرتير العام ضرورة الاستعانة في مقابلتها بعد الطبع ، بسكرتيري الهيئات .
خامسا – الاجتماعات :
أ – حضور الاجتماعات التي يعقدها عضو الهيئة المكلف بدراسة الموضوع لمناقشته مع ممثلي الجهات ذات العلاقة ، بتوجيه من رئيس الهيئة او العضو .
ب – حضور الاجتماعات التي تعقدها الهيئة المتخصصة لمناقشة الموضوعات المعروضة عليها ، بتوجيه من رئيسها ، وتصوير محاضر الاجتماع اللاحق ، في حالة تأجيل الاجتماع .
جـ – حضور اجتماعات الهيئة العامة في الندوة الفصلية المخصصة لمناقشة اعمال المجلس وتوضيح واقع العمل في الهيئة خلال الفصل .
وزير العدل .