عنوان التشريع: تعليمات الاصلاح الزراعي بتسليف الزراع للموسم الشتوي 60-61
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
بناء على صدور القانون المرقم 105 لسنة 1960 فقد قررت الهيئة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 / 9 / 1960 تخصيص المبلغ المذكور سلفه للزراع على ان يجرى التصرف به وفق الاحكام الآتية :
أولا – يسلف الزارعون فعلاً في الاراضي الديمية في ألوية الموصل واربيل وكركوك والسليمانية وديالى وبغداد والكوت والرمادي للموسم الشتوى لسنة 1960 – 1961 ويشمل الاصناف الآتية منهم :
1 – الفلاحون الموزعة عليهم ارض بموجب قانون الإصلاح الزراعي 0
2 – الفلاحون المستأجرون ارضاً من ادارة الإصلاح الزراعي 0
3 – مستثمرو الاراضي الاميرية بمقتضى قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الملغى 0
4 – الزارعون فعلاً من اصحاب الاراضي المفوضة بالطابو او المنوحة باللزمة التي لا تتجاوز مساحتها الحد الاعلى للتوزيع 0
ثانيا – تبدأ اعمال التسليف في أول تشرين الاول سنة 1960 وتنتهي في 15 كنون الاول سنة 1960 0
ثالثا – يسلف كل مزارع ثلاثمائة كيلو من الحنطة الصالحة للبذار بناء على طلب يقدم على استمارة خاصة تنظمها مديرية المالية والتعويض العامة 0
رابعا – 1 – يستحق ايفاء السلفة عند انتهاء الموسم الزراعي الشتوي لسنة 1960 – 1961 في مدة أقصاها نهاية آب سنة 1961 وتسترد بالطريقة التي تقررها الهيئة العليا 0
2 – تعتبر هذه السلفة من اعمال الادارة المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي وبيان الهيئة العليا رقم ( 3 ) لسنة 1959 وتستحق الهيئة العليا عنها الحصة المعينة للتسليف من الحاصل 0
خامسا – 1 – تشكل بأمر المتصرف في كل ناحية لجنة للتسليف برئاسة مدير الناحية وموظف من الإصلاح الزراعي او موظف زراعي وضابط تنسبه السلطة العسكرية وتشكل في مراكز الأقضية والألوية برئاسة موظف إداري وعضوية موظف من الإصلاح الزراعي او موظف زراعي وموظف مالي 0
2 – تقوم اللجنة بالتحقيق عن توفر الشروط في طالب التسليف وتهيئة أرضه للزراعة وتصدر قرارا باستحقاقه السلفة او عدم استحقاقه ويكون قرارها تابعا للاعتراض عليه لدى لجنة يشكلها المتصرف تمثل السلطات المالية والعسكرية والإصلاح الزراعي وتنظر في الاعتراض بصورة مستعجلة يكون قرارها نهائيا 0
3 – تسلم لجنة التسليف السلفة الى مستحقها في مركز عملها 0
سادسا – 1 – تزود ادارة الإصلاح الزراعي لجنة التسليف بقائمة اسماء من تتوفر فيهم شروط التسليف من الفلاحين المتعاقدين مع الإصلاح الزراعي 0
2 – يمهل الفلاح الزارع فعلا في الارض تحت ادارة الإصلاح الزراعي ولم يتعاقد مدة مناسبة للتعاقد ويسلف عند ابرام عقده 0
سابعا – يجري التسليف بكفالة شخص ضامن على ان لا يكفل الشخص الواحد اكثر من مستلف واحد 0
ثامنا – تقوم مديرية المالية والتعويض العامة بما يلي :
1 – فتح حساب جار برقم ( 2 ) في البنك المركزي العراقي يودع فيه المبالغ المسحوبة على حساب المبلغ المخصص لتسليف الزراع ببذور الحنطة للموسم الشتوي لسنة 1960 – 1961 0
2 – مسك سجلات بحسابات السلفة ومصاريفها مستقلة عن حسابات الهيئة العليا ومؤسسة الإصلاح الزراعي 0
3 – القيام بتسليف متصرفيات الألوية المشمولة بقرار التسليف بسلف نقدية لتلافي مصاريف النقل والخزن والتوزيع وما يتبعها من مصاريف اخرى 0
4 – اعداد الاستمارات المستندات والسجلات اللازمة للتسليف العيني ولتسجيل مقادير البذور في المخازن الرئيسية والفرعية وتسليم هذه الاستمارات والمستندات والسجلات الى المتصرفيات 0
5 – محاسبة المتصرفيات بعد انجاز عملية التسليف وتدقيق المستندات الخاصة بمصاريف السلفات واجراء تسويتها القيدية وتدقيق السجلات المخزنية الخاصة بمقادير البذور المستلمة والموزعة والباقية 0
6 – مسك سجلات في مركز المديرية بأسماء وعناوين المستلفين وكفلائهم ومقدار المبالغ المترتبة بذمة المستلف
7 – إيفاد موظفين من مؤسسة الإصلاح الزراعي للإشراف على عمليات تسجيل الحسابات ومراقبة سير عملية التسليف 0
8 – تعيين مستخدمين مؤقتين في المديرية لتدقيق عمليات التسليف 0
تاسعا – يحمل المبلغ المخصص للتسليف بموجب القانون المرقم 105 / 1960 جميع المصاريف التي تقتضيها عمليات التسليف 0
عاشرا – واجبات متصرفيات الألوية المشمولة بالتسليف ما يلي :
1 – تأليف لجان خاصة باستلام البذور من مصلحة المبايعات الحكومية او مديرية الإعاشة العامة وتسليمها الى لجان التسليف ومطابقتها مع النماذج على ان يكون من ضمن أعضاء اللجنة موظف من الإصلاح الزراعي وموظف زراعي 0
2- تهيئة المخازن الرئيسية والفرعية في مراكز التسليف وفي الإهراء (السايلوات) إن وجدت.
3 – تهيئة وسائل النقل الكمالية لنقل البذور من مراكز الخزن الرئيسية الى مراكز التوزيع وتأمين إيصالها بالسرعة اللازمة.
4 – اعداد جهاز موقت لاستلام البذور وتسليمها وخزنها وحراستها وتنظيم الاستمارات والمستندات والتسجيل في السجلات المختصة وإعداد الجداول الخاصة بأسماء المستلفين وكفلائهم وعناوينهم ومقدار السلف العينية وتنسيب الموظفين او المستخدمين لقاء اجور اضافية لتنفيذ الاغراض المذكورة وتعيين مستخدمين مؤقتين للغرض نفسه عند الضرورة القصوى 0
5 – قيام المتصرفين بالصرف من السلف التي تضعها مديرية المالية والتعويض العامة تحت تصرفهم للأغراض المذكورة كل في حدود لوائه حسب الصلاحيات المخول بها بموجب القوانين والانظمة والتعليمات النافذ المفعول وتسليف رؤساء الوحدات الادارية ضمن لوائه من السلفة المذكورة للغرض نفسه وإذا اقتضت الضرورة صرف مبالغ خارج حدود صلاحية المتصرف تطلب موافقة العضو المفوض برقياً 0
6 – المحافظة على الاستمارات والمستندات والسجلات بعد انجاز عملية التسليف وجمعها وارسالها الى مديرية المالية والتعويض العامة للتدقيق واجراء التسوية اللازمة لها 0
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 414 في 24 / 9 / 1960