التعديل الخامس للنظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء

      التعليقات على التعديل الخامس للنظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الخامس للنظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام القانون رقم ( 159 ) لسنة 1974 المعدل . قررنا اجراء التعديل التالي على النظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء .

مادة 1
يضاف الى تشكيلات المديرية العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية الواردة بالفقرة ( ثانيا ) من ( المادة الحادية عشرة ) من النظام اعلاه مديرية باسم ( مديرية الحقوق ) ، وتعطى التسلسل ( هـ ) ، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها ، تبعا لذلك .

مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصناعة والمعادن