عنوان التشريع: قرار رقم 180 تمليك مساطحي العقارات او مستأجريها بالاجارة الطويلة لقاء بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 2 – 1981 . ما يلي :
اولا – يحق للعراقيين مساطحي العقارات المسجلة بأسماء الاشخاص الطبيعية او مستأجريها بالاجازة الطويلة التي هي بحكم المساطحة ، ولمن حل محلهم قانونا ان يطلبوا تملكها لقاء بدل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار اذا كانوا قد انشأوا عليها دورا للسكنى وكانت مدة العقد غير منتهية في التاريخ المذكور .
ثانيا –
1 – يسري حكم الفقرة ( أولا ) على العقارات التي انتهت مدة مساطحتها او اجارتها قبل العمل بهذا القرار بالشرطين الاتيين :
أ – ان لا تكون مساطحتها او اجارتها قد انتهت بحكم مستند الى اخلال المساطح او المستأجر بشروط العقد .
ب – ان لا يكون انهاء المساطحة او الاجارة قد سجل في السجل العقاري .
2 – تسري احكام الفقرة المذكورة على العقارات التي اكتسب الحكم بانهاء مساطحتها او اجارتها درجة البتات خلال مدة السنة المنصوص عليها فيها ، بشرط ان لا يكون الحكم بانهائها قد استند الى اخلال المساطح او المستأجر بشروط العقد . ثالثا – لا تسري احكام هذا القرار على العقار المثقل بحق المساطحة او الاجارة الطويلة اذا كان صاحبه لا يملك عقارا للسكنى غيره .
رابعا –
1 – لا يجوز طلب تملك اكثر عن عقار واحد .
2 – تعتبر دار السكنى وما افرز منها بصورة غير رسمية كالشقق والحوانيت والمشتملات بحكم العقار الواحد .
3 – اذا كان للمساطح او المستأجر حق المساطحة او الاجارة على اكثر من عقار يقتصر حقه في التملك على العقار الذي يطلبه .
خامسا –
1 – يشترط في طالب التملك ما يأتي
أ – ان يكون قد أنشأ الدار وفق شروط العقد قبل العمل بهذا القرار .
ب – ان لا يكون مالكا على وجه الاستقلال هو او زوجه او اي من اولاده ، القاصرين دارا صالحا لسكناه في محل اقامته الاعتيادية .
2 – اذا كان احد ورثة المساطح او المستأجر مالكا دارا صالحة للسكنى في محل اقامته الاعتيادي ، تنتقل حصته في العقار المطلوب تملكه الى الورثة الباقين .
سادسا – يقدم طلب التمليك الى محكمة بداءة موقع العقار مرفقا به الوثائق الاتية :
أ – صورة مصدقة من سجل العقار وخارطته .
ب – صورة مصدقة من عقد المساطحة او الاجارة اذا لم يكن العقد مسجلا في السجل العقاري .
جـ – شهادة الجنسية العراقية لطالب التملك او اية وثيقة تثبت جنسيته العراقية .
د – صورة من حجة القسام او الوصاية او اية وثيقة تثبت علاقة طالب التملك بالمساطح او المستأجر .
هـ – استشهاد من دائرة التسجيل العقاري بعدم امتلاك دار طبقا لما نص عليه في الفقرة ( خامسا / 1 / ب ) .
سابعا –
1 – تبلغ المحكمة الطرفين بالحضور في الموعد الذي تعينه ، واذا كان المالك اكثر من واحد ، يجوز تبليغ احدهم ودعوة الباقين اعلانا في صحيفة يومية او اكثر ويعتبر التبليغ جاريا في هذه الحالة من آخر يوم للنشر في الصحف .
2 – لا يعتد بالامتناع عن التبلغ الا اذا شرح على ورقة التبليغ مكان حصول الامتناع وزمانه ، ووقع على ذلك القائم بالتبليغ مع شاهدين .
ثامنا –
1- تنظر المحكمة في طلب التملك ولها في سبيل ذلك ان تكلف الطرفين بتقديم المستندات اللازمة وان تجري اي تحقيق تراه .
2 – تصدر المحكمة قرارا برد طلب التملك اذا تبين لها ان شروطه غير متحققة .
3 – اذا ثبت للمحكمة ان شروط التملك متحققة تصدر قرارا بتمليك العقار مبينا فيه اسم الشخص المملك ووصف العقار ومقدار بدل التمليك .
4 – يحدد بدل التمليك بخمسة وعشرين ضعفا لبدل الايجار السنوي المقدر من قبل دائرة ضريبة العقار لسنة 1979 وفق احكام قانون ضريبة العقار واذا لم يكن الايجار مقدرا للسنة المذكورة تطلب المحكمة الى الدائرة تقديره .
تاسعا –
1 – اذا كان الدخل الشهري للشخص المملك لا يتجاوز مائة وخمسين دينارا فله تقديم طلب الى المحكمة بتقسيط البدل عشرة أقساط سنوية متساوية .
2 – تحقق المحكمة عن مقدار دخل طالب التقسيط فاذا ثبت لها صحة ادعائه تصدر قرارا تعين فيه مقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه .
3 – يستحق مالك العقار في حالة تقسيط البدل فائدة بنسبة ( 4 % ) سنويا عن الاقساط الباقية .
عاشرا – على الشخص المملك ايداع بدل التمليك الى المحكمة خلال تسعين يوما من تاريخ اكتساب قرار التمليك درجة البتات ، واذا كان البدل مقسطا فعليه ان يودع القسط الاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التقسيط، واذا كان المملكون اكثر من واحد تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ آخر تبليغ .
حادي عشر – 1 – تصدر المحكمة قرارا بالغاء التمليك اذا لم تدفع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة ( عاشرا ) خلال المدة المحددة فيها .
2 – اذا الغى قرار التمليك ترجع العلاقة بين الطرفين الى حالتها القانونية التي كانت عليها قبل صدور قرار التمليك . ثاني عشر –
1 – تبلغ القرارات الصادرة من محكمة البداءة وفق احكام الفقرة ( سابعا ) من هذا القرار .
2 – تكون القرارات الصادرة من محكمة البداءة قابلة للطعن فيها تمييزا لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها ويكون قرارها في الطعن باتا .
3 – يستوفى رسم قدره عشرون دينارا على طلب التملك وعشرة دنانير على الطعن في القرار الصادر فيه .
ثالث عشر – يكون للبدل المقسط وفوائده بمقتضى احكام هذا القرار حق امتياز على العقار المملك وفق احكام القانون .
رابع عشر – اذا لم يدفع الشخص المملك اي قسط مع فائدته في ميعاد استحقاقه استحق الدين كله وجاز لصاحب العقار طلب بيعه وفق احكام القانون .
خامس عشر – يتخذ قرار المحكمة بالتمليك والتقسيط بعد ايداع البدل او القسط الاول لديها اساسا للتسجيل العقاري دون اي اجراء اخر .
سادس عشر –
1 – يتخذ بدل التمليك اساسا لتقدير ضريبتي الدخل والتركات واستيفاء رسم التسجيل العقاري .
2 – يعفى من ضريبة الدخل ما زاد على نسبة ( 25 % ) من بدل التمليك المتحقق بمقتضى احكام هذا القرار .
سابع عشر
– 1 – لا يجوز للشخص المملك نقل ملكية العقار او ترتيب حق شخصي او عيني عليه يؤدي الى خروج العقار من ملكيته الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ تسجيله باسمه في السجل العقاري ، فاذا كان البدل مقسطا فلا يجوز نقل ملكية العقار او ترتيب حق شخصي او عيني عليه الا بعد تسديد كامل البدل والفوائد المترتبة عليه وبشرط مضي خمس سنوات على تاريخ تسجيله . 2 – يستثنى من احكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة معاملات الانتقال والتخارج والبيع والقسمة التي تجري بين الورثة انفسهم . ثامن عشر – اذا صدر حكم لمصلحة المساطح او المستأجر في الدعاوى التي تنظرها المحاكم خلال تاريخ العمل بهذا القرار يكون للمساطح او المستأجر الحق في طلب تملك العقار وفق احكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات . تاسع عشر – لا يعمل بأي نص قانوني او حكم قضائي يخالف احكام هذا القرار . عشرون – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة