عنوان التشريع: قرار رقم 170 منح المشمولون بقانون 95 لسنة 1965 زيادات القدرة الشرائية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – يمنح المشمولون بقانون تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل شهداء ثورة الشواف رقم ( 95 ) لسنة 1965 ، زيادات القدرة الشرائية الممنوحة لامثالهم بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة اضافة الى الراتب التقاعدي المقطوع المنصوص عليه في مادة 1من القانون المذكور .
2 – تسري احكام هذا القرار على الشهداء المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 731 ) المؤرخ في 18 / 5 / 1980 ممن ليست لهم خدمات في دوائر الدولة .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة