عنوان التشريع: قرار رقم 166 تمتع العربي المقيم في العراق بجميع الحقوق المقررة للعراقي بموجب قانون المحاماة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – يتمتع العربي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية ، بجميع الحقوق المقررة للعراقي بموجب قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل .
2 – يتولى الوزراء المختصون ونقيب المحامين تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة