قرار رقم 166 تمتع العربي المقيم في العراق بجميع الحقوق المقررة للعراقي بموجب قانون المحاماة

      التعليقات على قرار رقم 166 تمتع العربي المقيم في العراق بجميع الحقوق المقررة للعراقي بموجب قانون المحاماة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 166 تمتع العربي المقيم في العراق بجميع الحقوق المقررة للعراقي بموجب قانون المحاماة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – يتمتع العربي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية ، بجميع الحقوق المقررة للعراقي بموجب قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل .
2 – يتولى الوزراء المختصون ونقيب المحامين تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة