عنوان التشريع: قرار رقم 157 بتخويل وزير المالية صلاحية تنفيذ احكام القانون رقم 191 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – يخول وزير المالية صلاحية تنفيذ احكام القانون رقم ( 191 ) لسنة 1978 وممارسة الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 226 ) في 22 / 2 / 1979 .
2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء اعمال الهيئة العامة لتنفيذ القانون رقم ( 191 ) لسنة 1978 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة