قرار رقم 157 بتخويل وزير المالية صلاحية تنفيذ احكام القانون رقم 191 لسنة 1978

      التعليقات على قرار رقم 157 بتخويل وزير المالية صلاحية تنفيذ احكام القانون رقم 191 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 157 بتخويل وزير المالية صلاحية تنفيذ احكام القانون رقم 191 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – يخول وزير المالية صلاحية تنفيذ احكام القانون رقم ( 191 ) لسنة 1978 وممارسة الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 226 ) في 22 / 2 / 1979 .
2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء اعمال الهيئة العامة لتنفيذ القانون رقم ( 191 ) لسنة 1978 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة