قانون سندات (دعم قادسية صدام) رقم (16) لسنة 1981

      التعليقات على قانون سندات (دعم قادسية صدام) رقم (16) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون سندات (دعم قادسية صدام) رقم (16) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-11 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 2 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
لوزير المالية ان يصدر خلال سنة 1981 سندات كاملة باسم سندات دعم قادسية صدام بموجب اصداريات متساوية ومتعاقبة كل منها بمبلغ خمسة ملايين دينار . ويخضع طرح كل اصدارية لموافقة رئاسة الجمهورية .

مادة 2
– أ – تصدر السندات بفئتي ( 10 ) عشرة دنانير و ( 25 ) خمسة وعشرين دينارا .
ب – تكون مدة السندات ( 5 ) خمس سنوات بفائدة ( 9 % ) سنويا و ( 10 ) عشر سنوات بفائدة ( 10 % ) سنويا .ويضاف الى كل من نسبتي الفائدة المذكورة جوائز نقدية سنوية مقدارها ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار منها جائزة واحدة بمبلغ ( 5000 ) خمسة الاف دينار و ( 10 ) عشر جوائز كل منها بمبلغ ( 2000 ) ألفي دينار .

مادة 3
لوزير المالية اطفاء سندات اية اصدارية قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة اشهر من موعد الاطفاء الذي يحدده على ان لا يكون ذلك الموعد قبل مرور :
أ – ثلاث سنوات على اصدار السندات التي مدتها خمس سنوات .
ب – ست سنوات على اصدار السندات التي مدتها عشر سنوات .

مادة 4
يعلن البنك المركزي العراقي اسعارا لبيعه وشرائه السندات المطروحة بموجب هذا القانون وذلك بعد انتهاء موعد طرحها .

مادة 5
تخصص حصيلة بيع السندات للميزانية الاعتيادية للدولة .

مادة 6

أ – تقيد مصروفات الاصدار والخدمات في فصل خاص في الميزانية الاعتيادية للدولة .
ب – يخصص في الميزانية الاعتيادية للدولة المبالغ لاطفاء السندات في مواعيد استحقاقها او اطفائها المسبق .

مادة 7
يعفى مبلغ السند وفوائده وجوائزه من جميع الضرائب الحالية والمقبلة وتعفى السندات وقسائمها ( كوبوناتها ) من رسم الطابع .

مادة 8
يقرر وزير المالية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية جميع التفاصيل الاخرى المتعلقة بكل اصدارية من السندات .

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة