عنوان التشريع: قرار رقم 148 اعطاء صلاحية للوزير المختص بتعيين حراس بصفة عمال غير ماهرين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9– 2 – 1981 . ما يلي :
اولا – للوزير المختص ولرئيس المؤسسة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة وللشخص المخول من اي منهما ، تعيين حراس بصفة عمال غير ماهرين في الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها ذلك ، كالمستشفيات والمحاكم والمصارف وغيرها، ويجري تنظيم عملهم بالمناوبة ، حسب مقتضى الحال .
ثانيا – يجوز تعيين المتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين والمتقاعدين من قوى الامن الداخلي والمتقاعدين ، وفق قوانين التقاعد الاخرى ، لاغراض الفقرة ( اولا ) من هذا القرار .
ثالثا – يشترط في الحارس المشمول بأحكام هذا القرار ، ان لا يقل عمره عن ( 40 ) سنة ، ولا يزيد على ( 65 ) سنة .
رابعا – يحدد اجر الحارس المعين ، بموجب هذا القرار ، بالحد الادنى لاجر العامل غير الماهر ، ولا يستحق الحارس المعين من المتقاعدين ، مخصصات الزوجية والاولاد ، اذا كان يتقاضى هذه المخصصات ضمن راتبه التقاعدي . خامسا – يمنح الحارس مخصصات مقطوعة تتراوح بين ( 30 – 35 ) دينارا شهريا ، يحدد مقدارها الوزير المختص او رئيس الدائرة في المؤسسات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ، حسب طبيعة وظروف العمل في كل مرفق .
سادسا – تزود مديرية الشرطة العامة الحراس المعينين ، طبقا لاحكام هذا القرار ، بالسلاح المناسب للقيام بمهمة الحراسة .
سابعا – يجهز الحراس سنويا ببدلة صيفية وبدلة شتوية ، ويكون زيهم وعلاماتهم بشكل موحد ، وتتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، تحديد ذلك بتعليمات تصدرها لهذا الغرض .
ثامنا – تسري أحكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذين ، او اي قانون يحل محلهما ، بالنسبة للامور غير المنصوص عليها في هذا القرار .
تاسعا – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من 1 / 3 / 1981 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة