قرار رقم 148 اعطاء صلاحية للوزير المختص بتعيين حراس بصفة عمال غير ماهرين

      التعليقات على قرار رقم 148 اعطاء صلاحية للوزير المختص بتعيين حراس بصفة عمال غير ماهرين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 148 اعطاء صلاحية للوزير المختص بتعيين حراس بصفة عمال غير ماهرين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9– 2 – 1981 . ما يلي :
اولا – للوزير المختص ولرئيس المؤسسة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة وللشخص المخول من اي منهما ، تعيين حراس بصفة عمال غير ماهرين في الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها ذلك ، كالمستشفيات والمحاكم والمصارف وغيرها، ويجري تنظيم عملهم بالمناوبة ، حسب مقتضى الحال .
ثانيا – يجوز تعيين المتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين والمتقاعدين من قوى الامن الداخلي والمتقاعدين ، وفق قوانين التقاعد الاخرى ، لاغراض الفقرة ( اولا ) من هذا القرار .
ثالثا – يشترط في الحارس المشمول بأحكام هذا القرار ، ان لا يقل عمره عن ( 40 ) سنة ، ولا يزيد على ( 65 ) سنة .
رابعا – يحدد اجر الحارس المعين ، بموجب هذا القرار ، بالحد الادنى لاجر العامل غير الماهر ، ولا يستحق الحارس المعين من المتقاعدين ، مخصصات الزوجية والاولاد ، اذا كان يتقاضى هذه المخصصات ضمن راتبه التقاعدي . خامسا – يمنح الحارس مخصصات مقطوعة تتراوح بين ( 30 – 35 ) دينارا شهريا ، يحدد مقدارها الوزير المختص او رئيس الدائرة في المؤسسات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ، حسب طبيعة وظروف العمل في كل مرفق .
سادسا – تزود مديرية الشرطة العامة الحراس المعينين ، طبقا لاحكام هذا القرار ، بالسلاح المناسب للقيام بمهمة الحراسة .
سابعا – يجهز الحراس سنويا ببدلة صيفية وبدلة شتوية ، ويكون زيهم وعلاماتهم بشكل موحد ، وتتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، تحديد ذلك بتعليمات تصدرها لهذا الغرض .
ثامنا – تسري أحكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذين ، او اي قانون يحل محلهما ، بالنسبة للامور غير المنصوص عليها في هذا القرار .
تاسعا – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من 1 / 3 / 1981 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة