عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي رقم 83 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-10 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 2 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
– 1 – يحل عنوان ( معاون رئيس المؤسسة ) محل عنوان ( نائب رئيس المؤسسة ) الوارد في الفقرة ( ثانيا ) لسنة 1973 المعدل .
2 – ينوب معاون رئيس المؤسسة عن رئيس المؤسسة في رئاسة مجلس الادارة ، ويمارس صلاحياته عند غيابه .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 21 / 9 / 1980 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة