عنوان التشريع: تعليمات باجور المحاماة الخاصة بالاوقاف
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
بناء على تخويل سيادة رئيس الوزراء المبلغ إلينا بموجب كتاب رئاسة ديوان مجلس الوزراء المرقم 4975 والمؤرخ في 5 / 10 / 1985 اصدرنا التعليمات الآتية : –
تراعى التعليمات الآتية في الدعاوى التي تقيمها دوائر الاوقاف او تقام عليها 0
( 1 ) تنتخب شعبة الحقوق المحامين للدفاع عن حقوق الاوقاف في الدعاوى التي تقيمها دوائر الاوقاف او تقام عليها ويقترن ذلك بموافقة المدير العام 0
( 2 ) تقدم مديريات الاوقاف ومأمورياتها الى المديرية العامة جميع المعلومات والوثائق التي لديها عند اقامة كل دعوى من قبلا الدائرة او عليها 0
( 3 ) يمضي المدير العام الوكالات 0
( 4 ) للمدير العام او يوكل اي موظف في دوائر الاوقاف في الدعاوى في الحالات التي لا تستدعي توكيل محام لها 0
( 5 ) تكون قيمة المدعى به أساسا لاحتساب اجور المحامين وتعين بحسب النسب الآتية :
أ – تكون اجرة المحاماة ثمانية في المئة من قيمة المدعى به اذا لم تزد على مئة دينار وثمانية بالمئة الاولى وخمسة بالمئة لما زاد عن ذلك 0
ب – يكون الحد الأقصى للأجرة (- / 350) دينارا مهما بلغت قيمة المدعى به 0
ج – يجوز الاتفاق مع المحامين على اجرة تقل عن النسب المبينة في الفقرات السابقة اذا كانت الدعاوى لا تتطلب عناء كبيرا او كانت من الدعاوى المتوقع حسمها في مدة وجيزة 0
د – يجوز ان تتجاوز اجرة المحاماة الحد المقرر في الفقرة ( ب ) اذا كانت الدعوى مهمة بموافقة مجلس الشورى وتصديق الوزير المختص 0
ه – يجوز الاتفاق على اجرة مقطوعة في الدعاوى التي لا يمكن تعيين قيمة المدعى به لها او الدعاوى البسيطة كالتخلية واجر المثل والتولية وإزالة الشيوع ودعاوى الارتزاق في الاوقاف الذرية او في دعاوى استئناف التسوية او دعاوى الاعتراض على بدل الاستملاك او التي تدخل الاوقاف فيها بصفة شخص ثالث 0
( 6 ) تدفع اجور المحاماة بحسب الحالات الآتية : –
أ – تدفع اجرة المحامي كاملة اذا صدر الحكم ضد الاوقاف واكتسب الدرجة القطعية 0
ج – اذا صدر الحكم في دعوى واحدة : جزء منها لصالح الوقف والجزء الآخر ضدها في آن واحد تدفع اجرة تامة عن الجزء الذي صدر الحكم به لصالح الوقف ونصف الأجرة عن الجزء الآخر الذي صدر الحكم ضدها بعد اكتسابه الدرجة القطعية وتعطى الاجور عن الدعاوى المقطوعة الأجرة وغيرها بحسب النسب المتقدمة 0
د – اجرة المثل حسبما تقدره مديرية الحقوق ويوافق عليه مدير الاوقاف فعليه ان ينتخب محكما واحدا وتنتخب الدائرة ايضا محكما واحد وينتخب كلا المحكمين محكما ثالثا وقرار الثلاثة يكون قطعيا وملزما للطرفين وعلى الطرف الخاسر ان يتحمل اجور المحكمين وذلك في الحالات الآتية :
( 1 ) اذا سحبت الدعوى بطلب من المدعي او المدعى عليه او بالتراضي بينهما 0
( 2 ) اذا ردت الدعوى لمنع سماعها من قبل المحاكم بموجب نص قانوني 0
( 3 ) اذا اتخذت المحكمة قرارا برد الدعوى ولم تدخل في اساسها استنادا الى نص الفقرة ( 2 ) من المادة ( 63 ) من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية 0
( 4 ) اذا أبطلت الدعوى لعدم مراجعة الطرفين او احدهما استنادا الى الفقرتين ( 2 ، 4 ) من المادة ( 55 ) من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية 0
( 6 ) اذا قررت المحكمة رد الدعوى بسبب قوات المدة القانونية المعينة للطعن في الاحكام 0
7 – لا تحمل مديرية الاوقاف العامة مصروفات السفر ولو تطلبت الدعوى ذلك وتعتبر أجوره عنها داخلة في اجور الدعوى
8 – اذا استقال المحامي قبل صدور قرار قطعي في الدعوى فلا يستحق أية اجرة عنها إلا اذا كانت استقالته ناشئة عن مرض مقعد يؤيد بتقرير طبي رسمي او عن توظيفه او عن سبب مهم مقنع يؤثر في سير الدعوى فيقدر له حينئذ اجر المثل عن اتعابه وتنيط المديرية العامة الدعوى بمن تختار من المحامين على إلا تزيد اجرته مع اجر المثل المدفوع للمحامي المستقيل على الأجرة المقررة للدعوى 0
9 – على مديرية الاوقاف العامة ان تعزل المحامي متى ظهر لها انه غير جاد في تعقيبه الدعوى وان تحرمه اجرة الدعوى التي تسبب في إسقاطها او عدلها بما لا يتفق مع ادعاء الاوقاف وتكبده دفع جميع الرسوم والمصروفات والأضرار التي تندم عن سوء تصرفه عن قصد او غير قصد وعليها ان تحيله على لجنة انضباط المحامين وتعزله من جميع ما انيط به من دعاوى وتمنع توكيله عن الدائرة في المستقبل 0
10 – لا يجوز للمحامي اذ كان وكيلا عاما عن الدائرة الدخول في مرافعة أية دعوى ما لم توافق المديرية العامة على ذلك تحريرا 0
11 – يجوز توكيل اكثر من محام في الدعوى على ان تكون الاجرة مشتركة بينهم بالتساوي او بالنسبة التي تحددها الدائرة على إلا تزيد الاجرة في كل حال على النسب المتقدمة 0
12 – على وكيل الدائرة ان يطالب بالرسوم وبالمصروفات المترتبة بسبب الدعوى واجور المحاماة واجور تنظيم اللوائح والسفر وعند عدم طلبه ذلك يستقطع من اجرته ما قد يفوت على الدائرة منها على ان تكون المصروفات والرسوم واجور المحاماة التي تحكم بها المحكمة للدائرة وليس لوكيلها ان يطالب بشيء منها 0
13 – على وكيل الدائرة ان يقدم المعلومات المتعلقة بسير الدعوى المودعة اليه عن كل مرافقة يحضرها ويبين المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وما يرى اتخاذه فيها من اجراءات ويقدم عند اكتسابها الدرجة القطعية قائمة بالرسوم والمصروفات التي صرفت على الدعوى وما حكم به للدائرة او عليها 0
14 – تلغى تعليمات مديرية الاوقاف العامة المنشورة في الوقائع العراقية بعدد 3967 وتاريخ 1 / 4 / 1957 0
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ تشرها في الجريدة الرسمية 0
محمد بهجة الاثري
مدير الاوقاف العام
نشرت في الوقائع العراقية عدد 412 في 20 / 9 / 1960