تعليمات رقم (3) لسنة 1981 لجهة تأليف هيئة في وزارة العدل تسمى (هيئة البحث الاجتماعي)

      التعليقات على تعليمات رقم (3) لسنة 1981 لجهة تأليف هيئة في وزارة العدل تسمى (هيئة البحث الاجتماعي) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1981 لجهة تأليف هيئة في وزارة العدل تسمى (هيئة البحث الاجتماعي)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام ( المادة الحادية عشرة ) من قانون وزارة العدل رقم ( 101 ) لسنة 1977 . تصدر التعليمات التالية :

مادة 1
تؤلف هيئة في وزارة العدل تسمى ( هيئة البحث الاجتماعي ) ، ترتبط بالمدير العام لدائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي ، وتتكون من :
1– رئيس مراقبي السلوك – رئيسا .
2 – مدير مكتب الخدمة الاجتماعية بمحكمة الاحداث – عضوا .
3 – مدير الرعاية الاجتماعية في دائرة رعاية القاصرين – عضوا .
4 – عضو من الوحدة الاجتماعية في مركز البحوث القانونية – عضوا .
5 – مدير قسم التخطيط العدلي بدائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي عضوا .

مادة 2
تتولى هيئة البحث الاجتماعي ، المهام التالية : –
1 – تنسيق اعمال البحث الاجتماعي في اجهزة وزارة العدل .
2 – ارشاد وتوجيه الباحثين الاجتماعيين لاتباع افضل الصيغ في اداء واجباتهم .
3 – الاشراف والرقابة على اداء الباحثين الاجتماعيين لاعمالهم وتقديم التقارير بذلك الى مراجعهم والى دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي .
4 – التنسيق والتعاون مع اجهزة البحث الاجتماعي في الوزارات والمنظمات .
5 – فتح دورات للباحثين الاجتماعيين لرفع مستوى ادائهم وكفاءتهم ، بالتنسيق مع ادارة المعهد القضائي .

مادة 3
تتولى الهيئة في سبيل تنفيذ مهامها ، ما يلي :
1 – اصدار التعاميم والنشرات في مجال البحث الاجتماعي .
2 – عقد الندوات واللقاءات بين الباحثين الاجتماعيين .
3 – تكليف باحث اجتماعي او اكثر في احد اجهزة وزارة العدل للقيام بالبحث الاجتماعي في جهاز آخر من اجهزة الوزارة عند الحاجة ، بعد التداول مع مرجعه .
4 – تقديم المقترحات في كل ما من شأنه رفع مستوى البحث الاجتماعي وتطويره .

مادة 4
تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر على الاقل ، وكلما دعت الحاجة .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات ، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير العدل