عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1981 لجهة تأليف هيئة في وزارة العدل تسمى (هيئة البحث الاجتماعي)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام ( المادة الحادية عشرة ) من قانون وزارة العدل رقم ( 101 ) لسنة 1977 . تصدر التعليمات التالية :
مادة 1
تؤلف هيئة في وزارة العدل تسمى ( هيئة البحث الاجتماعي ) ، ترتبط بالمدير العام لدائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي ، وتتكون من :
1– رئيس مراقبي السلوك – رئيسا .
2 – مدير مكتب الخدمة الاجتماعية بمحكمة الاحداث – عضوا .
3 – مدير الرعاية الاجتماعية في دائرة رعاية القاصرين – عضوا .
4 – عضو من الوحدة الاجتماعية في مركز البحوث القانونية – عضوا .
5 – مدير قسم التخطيط العدلي بدائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي عضوا .
مادة 2
تتولى هيئة البحث الاجتماعي ، المهام التالية : –
1 – تنسيق اعمال البحث الاجتماعي في اجهزة وزارة العدل .
2 – ارشاد وتوجيه الباحثين الاجتماعيين لاتباع افضل الصيغ في اداء واجباتهم .
3 – الاشراف والرقابة على اداء الباحثين الاجتماعيين لاعمالهم وتقديم التقارير بذلك الى مراجعهم والى دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي .
4 – التنسيق والتعاون مع اجهزة البحث الاجتماعي في الوزارات والمنظمات .
5 – فتح دورات للباحثين الاجتماعيين لرفع مستوى ادائهم وكفاءتهم ، بالتنسيق مع ادارة المعهد القضائي .
مادة 3
تتولى الهيئة في سبيل تنفيذ مهامها ، ما يلي :
1 – اصدار التعاميم والنشرات في مجال البحث الاجتماعي .
2 – عقد الندوات واللقاءات بين الباحثين الاجتماعيين .
3 – تكليف باحث اجتماعي او اكثر في احد اجهزة وزارة العدل للقيام بالبحث الاجتماعي في جهاز آخر من اجهزة الوزارة عند الحاجة ، بعد التداول مع مرجعه .
4 – تقديم المقترحات في كل ما من شأنه رفع مستوى البحث الاجتماعي وتطويره .
مادة 4
تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر على الاقل ، وكلما دعت الحاجة .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات ، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العدل