عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 208 ) المؤرخ 7 – 2 – 1980 . اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يحل المبلغ ( 40 ) ( اربعون دينارا ) محل المبلغ ( 30 ) ( ثلاثون دينارا ) الوارد في ( مادة 2 ) من التعليمات اعلاه .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 31 – 1 – 1981 ، وتنشر في الجريدة الرسمية .
النائب الاول لرئيس الوزراء