التعديل الثالث لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي

      التعليقات على التعديل الثالث لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 208 ) المؤرخ 7 – 2 – 1980 . اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يحل المبلغ ( 40 ) ( اربعون دينارا ) محل المبلغ ( 30 ) ( ثلاثون دينارا ) الوارد في ( مادة 2 ) من التعليمات اعلاه .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 31 – 1 – 1981 ، وتنشر في الجريدة الرسمية .

النائب الاول لرئيس الوزراء