عنوان التشريع: قرار رقم 145 تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 المعدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5– 2 – 1981 . ما يلي :
اولا – تضاف عبارة ( او يروم مزاولتها ) ، بعد عبارة ( يزاول مهنة الزراعة ) الواردة في الفقرة ( 10 ) من ( مادة 1) من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ( 10 ) لسنة 1974 المعدل .
ثانيا – 1 – تحذف الفقرة ( 1 ) من ( مادة 3 عشرة ) من القانون ، ويحل محلها ما يلي :
1 – للمجلس تخويل المدير العام ، صلاحية الاقراض لكافة الاغراض ، وفقا لمقتضيات التنمية الزراعية ، وضمن ضوابط يحددها المجلس بين حين وآخر ، وللمدير العام تخويل هذه الصلاحية ، لمن يراه كلا او جزءا .
2 – تحذف الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ، ويعدل تسلسل الفقرة ( 3 ) منها ، وتصبح الفقرة ( 2 ) .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة