قرار رقم 145 تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 المعدل

      التعليقات على قرار رقم 145 تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 145 تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 المعدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5– 2 – 1981 . ما يلي :
اولا – تضاف عبارة ( او يروم مزاولتها ) ، بعد عبارة ( يزاول مهنة الزراعة ) الواردة في الفقرة ( 10 ) من ( مادة 1) من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ( 10 ) لسنة 1974 المعدل .
ثانيا – 1 – تحذف الفقرة ( 1 ) من ( مادة 3 عشرة ) من القانون ، ويحل محلها ما يلي :
1 – للمجلس تخويل المدير العام ، صلاحية الاقراض لكافة الاغراض ، وفقا لمقتضيات التنمية الزراعية ، وضمن ضوابط يحددها المجلس بين حين وآخر ، وللمدير العام تخويل هذه الصلاحية ، لمن يراه كلا او جزءا .
2 – تحذف الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ، ويعدل تسلسل الفقرة ( 3 ) منها ، وتصبح الفقرة ( 2 ) .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة