قرار رقم 139 شمول قرية عوينات/ ناحية العوقة/ محافظة صلاح الدين باحكام القرارين 1271 و 1877 لسنة 1980

      التعليقات على قرار رقم 139 شمول قرية عوينات/ ناحية العوقة/ محافظة صلاح الدين باحكام القرارين 1271 و 1877 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 139 شمول قرية عوينات/ ناحية العوقة/ محافظة صلاح الدين باحكام القرارين 1271 و 1877 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – شمول قرية عوينات التابعة لناحية العوجة في محافظة صلاح الدين ، بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ( 1271 و 1877 ) لسنة 1980 . 2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة