عنوان التشريع: قرار رقم 132 استثناء تطبيق احكام القرارين 878 و 1780 في 10/ 7 و 20/ 1/ 79 على المنظمات العربية والدولية المتفرعة من جامعة الدول العربية والامم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الاخرى.
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4– 2 – 1981 . ما يلي :
اولا – تستثنى من تطبيق احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ( 878 و 1780 ) الصادرين بتاريخ 10 / تموز و 20 / كانون الاول / 1979 ، المنظمات العربية والامم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الاخرى ، اذا كانت مواثيق انشائها وانظمتها الداخلية تقر لها استقلالا ماليا واداريا متميزا عن الدول الاعضاء فيها .
ثانيا – تتولى وزارة الخارجية البت في المسائل القانونية والفنية المتعلقة بتطبيق الفقرة ( اولا ) من هذا القرار .
ثالثا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة .