قرار رقم 114 فك ارتباط وحدة الرصد الزلزالي بعمارة كلية العلوم وربطها بمجلس البحث العلمي

      التعليقات على قرار رقم 114 فك ارتباط وحدة الرصد الزلزالي بعمارة كلية العلوم وربطها بمجلس البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 114 فك ارتباط وحدة الرصد الزلزالي بعمارة كلية العلوم وربطها بمجلس البحث العلمي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – يفك ارتباط وحدة الرصد الزلزالي بعمادة كلية العلوم / جامعة بغداد ، وترتبط بمجلس البحث العلمي .
2 – يتولى النائب الاول لرئيس الوزراء والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة