عنوان التشريع: قرار رقم 114 فك ارتباط وحدة الرصد الزلزالي بعمارة كلية العلوم وربطها بمجلس البحث العلمي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – يفك ارتباط وحدة الرصد الزلزالي بعمادة كلية العلوم / جامعة بغداد ، وترتبط بمجلس البحث العلمي .
2 – يتولى النائب الاول لرئيس الوزراء والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة