عنوان التشريع: قرار رقم 117 تحديد فترة تقديم الحسابات الختامية للمنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – تمديد فترة تقديم الحسابات الختامية للمنشاة العامة للخطوط الجوية العراقية للسنة المالية 1979 ، لغاية 31 / 3 / 1981 .
2 – يتولى وزيرا النقل والمواصلات والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة