قرار رقم 117 تحديد فترة تقديم الحسابات الختامية للمنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية

      التعليقات على قرار رقم 117 تحديد فترة تقديم الحسابات الختامية للمنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 117 تحديد فترة تقديم الحسابات الختامية للمنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – تمديد فترة تقديم الحسابات الختامية للمنشاة العامة للخطوط الجوية العراقية للسنة المالية 1979 ، لغاية 31 / 3 / 1981 .
2 – يتولى وزيرا النقل والمواصلات والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة