عنوان التشريع: قرار رقم 112 شمول قرية بيخال التابعة لقضاء راوندوز بالقرض العقاري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – تشمل قرية بيخال التابعة لقضاء راوندوز في محافظة اربيل ، بالقرض الذي يمنحه المصرف العقاري للمواطنين لبناء الدور في المناطق الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1271 ) في 7 – 8 – 1980 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة