قرار رقم 111 اعفاء اعضاء غرفة صناعة الاثاث الاردنية المشاركون في معرض بغداد الدولي من ضريبة الدخل المترتبة على ارباحهم

      التعليقات على قرار رقم 111 اعفاء اعضاء غرفة صناعة الاثاث الاردنية المشاركون في معرض بغداد الدولي من ضريبة الدخل المترتبة على ارباحهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 111 اعفاء اعضاء غرفة صناعة الاثاث الاردنية المشاركون في معرض بغداد الدولي من ضريبة الدخل المترتبة على ارباحهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – يعفى أعضاء غرفة صناعة الاثاث الاردنية المشاركون في معرض بغداد الدولي ، من ضريبة الدخل المترتبة على ارباحهم الناجمة عن بيع تلك الاثاث الى الجمهور مباشرة ، ويعفون من القيود الخاصة بتحويل تلك الارباح .
2 – يتولى مجلس تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة