عنوان التشريع: قرار رقم 111 اعفاء اعضاء غرفة صناعة الاثاث الاردنية المشاركون في معرض بغداد الدولي من ضريبة الدخل المترتبة على ارباحهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 2 – 1981 . ما يلي :
1 – يعفى أعضاء غرفة صناعة الاثاث الاردنية المشاركون في معرض بغداد الدولي ، من ضريبة الدخل المترتبة على ارباحهم الناجمة عن بيع تلك الاثاث الى الجمهور مباشرة ، ويعفون من القيود الخاصة بتحويل تلك الارباح .
2 – يتولى مجلس تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة