عنوان التشريع: تعليمات الاصلاح الزراعي باصدار سندات التعويض وتداولها
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة عشرة من نظام دفع التعويض عن الارض المستولى عليها رقم 32 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات الآتية :-
مادة 1
تقوم مديرية المالية والتعويض العامة بطبع سندات التعويض لدى احدى المؤسسات العالمية التي تتولى طبع الاوراق النقدية وفق الحجم واللون والشكل الذي تعينها المديرية وتكون فئاتها حسبما هو معين بالنظام 0
مادة 2
يتكون السند من ورقة واحدة يحتوي القسم الأعلى منها على ما يأتي :
1 – شعار الجمهورية العراقية في اعلاه 0
2 – العبارة ” الجمهورية العراقية ” تحت الشعار وتحتها العبارة ” سند تعويض بمبلغ ( ) دينار ويدون مقدار المبلغ رقما وكتابة “0
3 – العبارة الآتية :
تتعهد الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بدفع قيمة هذا السند وفوائده بموجب القسائم ادناه الى العراقي ــــــ بن ـــ
ابتداء من يوم ــــــ حسب الشروط المقررة بقانون الإصلاح الزراعي والانظمة الصادرة بموجبه 0
4 – العبارة ” العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وزير الإصلاح الزراعي ” في الجهة السفلى اليسرى 0
5 – العبارة ( صدر بتاريخ ـــــــ ” في الجهة السفلى اليمنى 0
6 – رقم تسلسل السند في الركنين العلوي الايمن والسفلي الايسر 0
7 – احدى العبارتين الآتيتين في أسفله حسب نوع السند :
آ – ” ان هذا السند شخصي قابل للتداول بالتظهير المسجل رسما ” 0
ب – ” ان هذا السند شخصي غير قابل للتداول ” 0 ويحتوي القسم الأسفل من ورقة السند على عشرين قسيمة مطبوع في كل منها رقم تسلسل السند ورقم تسلسل القسيمة ورقم يتضمن مجموع القسط السنوي للسند وقائدة الباقي من مبلغ السند 0
مادة 3
آ – تنظم المديرية سجل أساس لسندات التعويض تثبت فيه اسماء اصحاب السندات وأرقامها وفئاتها وعددها وكونها قابلة للتداول او غير قابلة له وتاريخ صدورها وتاريخ بدء استحقاقها وتاريخ تسليمها لأصحابها ومقدار ما سلم نقدا من التعويض وتنظم صحائفه بأرقام متسلسلة ويوقع مستلم السند في حقل خاص بالاستلام ويصادق الموظف القائم بالتسليم على ذلك 0
ب – تنظم استمارة تسليم بنسختين تحفظ احداهما في اضبارة مستحق التعويض وتتضمن جميع المعلومات الواردة في الفقرة ( آ ) وتوقع من قبل مستلم السند ويصادق الموظف القائم بالتسليم على ذلك 0
ج – تسلم المديرية السندات الى المستحق او من يقوم مقامهم قانونا 0
مادة 4
تدفع اقساط السندات وفوائدها المستحقة من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد او فروعه او وكلائه في الألوية وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام الى صاحب السند او من يقوم مقامه قانونا بعد ابراز السند واقتطاع القسيمة المختصة من قبل الموظف القائم بالدفع 0
مادة 5
اذا فقد صاحب السند اهليته القانونية قبل تنظيم السند ينظم السند باسمه وتكتب كلمة ” القاصر ” قبل اسمه في متن السند وإذا فقد اهليته بعد تسليم السند اليه يتصرف البنك المركزي العراقي بالأقساط المستحقة وفق اوامر المحكمة المختصة
مادة 6
آ – اذا توفى صاحب السند قبل تنظيمه ولم يكن له وارث تنظم السندات باسم وزارة المالية 0
ب – تنظم المديرية سندات حسب الفئات المعينة بالنظام لكل وارث بحصته من التعويض او بجزء منها بموجب القسام او حجة المصالحة او التخارج وتنظم بالباقي سندات باسم الورثة بما يمكن تنظيم سندات به وذلك بإضافة كلمة ” ورثة ” قبل اسم المتوفي وتسلمها اليهم وتدفع ما يبقى منه بعد ذلك او ما لا يمكن تنظيم سند به أصلا الى الورثة نقدا وتطبق احكام المادة السادسة عشرة من النظام في هذا الشأن 0
ج – اذا توفى صاحب السند بعد تسليمه اليه يتخذ العضو المفوض قرارا بإبطاله وتنظم المديرية العامة سندات بالباقي من مبلغه حسب احكام الفقرتين آ ، ب 0
مادة 7
آ – يجوز رهن السندات القابلة للتداول ونقل ملكيتها وفق المادة الحادية عشرة من النظام بالتظهير رسما ويجري ذلك بملء استمارة بنسختين لكل سند تنظمها المديرية يبين فيها اسم صاحب السند واسم المظهر له ورقم السند وتاريخه وفئته والباقي من مبلغه وتاريخ تظهيره ومقدار بدل الرهن ويدون على ظهر السند اسم المظهر له وعبارة تفيد نقل ملكية السند اليه او رهنه لديه ومقدار بدل الرهن مع توقيع الراهن او ناقل الملكية وتأييد الموظف المختص في المديرية على هذا الرهن او نقل الملكية ويختم التظهير بختم الدائرة 0
ب – يجوز للمرتهن قبض الأقساط المستحقة من السندات وفوائدها 0
ج – يعتبر شرح الجهة الرسمية التي قامت ببيع السند المرهون على ظهره دليلا لإثبات نقل الملكية 0
د – تنظم المديرية العامة سجلا للتظهير مرقما بأرقام متسلسلة وتفرد صفحة لكل سند مظهر مدونا فيها اسم صاحب السند واسم المظهر له ورقم السند وتاريخه وفئته والباقي من مبلغه وتاريخ تظهيره وتدون في الصفحة جميع معاملات نقل الملكية او الرهن وعند انتهاء الصفحة تخصص صفحة اخرى لمعاملات التظهير التالية 0
مادة 8
ينظم للدائن صاحب الحق العيني الذي يسحق دينه بعد صدور قرار الاستيلاء الاول ولم تقرر الهيئة العليا دفع دينه نقدا سندات بمقدار دينه حاوية على قسائم بعدد السنين الباقية من مدة العشرين عاما المنصوص عليها في الفقرة ( آ ) من المادة الثامنة من النظام وتدفع نقدا أجزاء المائة دينار التي لا يمكن تنظيم سند بها وفق الفقرة ( ج ) من المادة الحادية عشرة من النظام 0
مادة 9
تدقق في آخر كل سنة مالية القسائم المدفوعة مبالغها مع المبالغ المستحقة عن السندات من قبل لجنة مشتركة مؤلفة من ممثل عن البنك المركزي العراقي وممثل عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وممثل عن مديرية المحاسبات العامة وتتلف تحت إشراف اللجنة وتنظم محضر بأرقام القسائم المتلفة 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الإصلاح الزراعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 412 في 20 / 9 / 1960