قرار رقم 100 زيادة رأسمال المصرف العقاري

      التعليقات على قرار رقم 100 زيادة رأسمال المصرف العقاري مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 100 زيادة رأسمال المصرف العقاري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 1 – 1981 . ما يلي :
1 – زيادة راسمال المصرف العقاري ، من ( 350 ) مليون دينار ، الى ( 500 ) مليون دينار .
2 – تدفع وزارة المالية مبلغ الزيادة في راسمال المصرف ، خلال عامي ( 1981 و 1982 ) ، ووفق جدول زمني يتفق عليه بين وزيري الاسكان والتعمير والمالية .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة