قرار رقم 99 تمليك كل من شيد دار سكن له على الارض المشمولة بأحكام المادة 10 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة ببدل

      التعليقات على قرار رقم 99 تمليك كل من شيد دار سكن له على الارض المشمولة بأحكام المادة 10 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة ببدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 99 تمليك كل من شيد دار سكن له على الارض المشمولة بأحكام المادة 10 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة ببدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 1 – 1981 . ما يلي :
اولا – يملك كل من شيد دار سكنى له على الاراضي المشمولة بالفقرة ( اولا – أ ) من ( المادة العاشرة ) من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ( 53 ) لسنة 1976 ، مساحة الارض المسجل باسمه ، حق التصرف فيها ، ببدل يعادل القيمة المقدرة للارض عند تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري ، مخصوما منه حصة صاحب حق التصرف، وذلك عند توافر الشروط الاتية :
– أ – ان تكون الدار قد شيدت قبل نفاذ القانون رقم ( 53 ) لسنة 1976 .
ب – ان لا يكون مالكا لدار اخرى او ارضا تصلح لتشييد دار عليها .
ثانيا – يعفى المشمولون بأحكام الفقرة ( اولا ) من هذا القرار ، داره السكنية التي تم تسجيل ارضها ملكا صرفا باسمه في دائرة التسجيل العقاري خلال ( خمس سنوات ) من تاريخ التسجيل ، فيلزم بدفع حصة الحكومة من بدل مثل الارض الذي يقدر بتاريخ البيع من قبل اللجنة الخاصة ، المؤلفة بموجب الفقرة ( 3 ) من ( مادة 4 ) من تعليمات وزير المالية رقم ( 6 ) لسنة 1976 ، وبالنسب المعينة في ( مادة 3 ) من التعليمات ، مطروحا منه حصة الحكومة المدفوعة من قبله سابقا .
رابعا – لا تسري احكام هذا القرار ، على معاملات التمليك التي اقترنت بموافقة وزير المالية وسدد البدل عن حصة الخزينة فيها كلا او جزءا ، قبل نفاذ هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة