عنوان التشريع: قرار رقم 99 تمليك كل من شيد دار سكن له على الارض المشمولة بأحكام المادة 10 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة ببدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 1 – 1981 . ما يلي :
اولا – يملك كل من شيد دار سكنى له على الاراضي المشمولة بالفقرة ( اولا – أ ) من ( المادة العاشرة ) من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ( 53 ) لسنة 1976 ، مساحة الارض المسجل باسمه ، حق التصرف فيها ، ببدل يعادل القيمة المقدرة للارض عند تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري ، مخصوما منه حصة صاحب حق التصرف، وذلك عند توافر الشروط الاتية :
– أ – ان تكون الدار قد شيدت قبل نفاذ القانون رقم ( 53 ) لسنة 1976 .
ب – ان لا يكون مالكا لدار اخرى او ارضا تصلح لتشييد دار عليها .
ثانيا – يعفى المشمولون بأحكام الفقرة ( اولا ) من هذا القرار ، داره السكنية التي تم تسجيل ارضها ملكا صرفا باسمه في دائرة التسجيل العقاري خلال ( خمس سنوات ) من تاريخ التسجيل ، فيلزم بدفع حصة الحكومة من بدل مثل الارض الذي يقدر بتاريخ البيع من قبل اللجنة الخاصة ، المؤلفة بموجب الفقرة ( 3 ) من ( مادة 4 ) من تعليمات وزير المالية رقم ( 6 ) لسنة 1976 ، وبالنسب المعينة في ( مادة 3 ) من التعليمات ، مطروحا منه حصة الحكومة المدفوعة من قبله سابقا .
رابعا – لا تسري احكام هذا القرار ، على معاملات التمليك التي اقترنت بموافقة وزير المالية وسدد البدل عن حصة الخزينة فيها كلا او جزءا ، قبل نفاذ هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة