قرار رقم 97 خضوع المتعاقد العربي المستخدم لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971

      التعليقات على قرار رقم 97 خضوع المتعاقد العربي المستخدم لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 97 خضوع المتعاقد العربي المستخدم لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 1 – 1981 . ما يلي :
1 – يخضع المتعاقد العربي الذي يستخدم لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ، بموجب عقد استخدام غير العراقيين في الحكومة العراقية ، او عقد استخدام العمال الفنيين من رعايا الدول العربية ، لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ، حتى وان كان مشمولا بالضمان الاجتماعي ( التأمينات الاجتماعية ) في بلده من خلال مدة اشتغاله في العراق .
2 – للمشمول باحكام البند ( 1 ) اعلاه ، ان يقدم خلال ( ستة اشهر ) من تاريخ نفاذ هذا القرار ، طلبا لاحتساب خدمته السابقة المؤداة بموجب احد العقدين المذكورين ، خدمة لاغراض القانون المذكور ، شريطة ان يسدد عنها هو والدائرة التي كانت تستخدمه ، اشتراكات الضمان المستحقة عليهما قانونا .
3 – في حالة عدم تقديم الطلب ، وفقا لاحكام البند ( 2 ) اعلاه ، يحرم المتعاقد من اي استحقاق ينص عليه قانون الضمان النافذ عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القرار ، الا في حالة ثبوت حصوله هو او عياله على راتب تقاعدي ، فيستمر على دفع هذا الراتب ، وتستقطع عندئذ حصته من اشتراكات الضمان من الراتب المذكور ، على ان تدفع الدائرة حصتها من هذه الاشتراكات ايضا .
4 – لا تخضع خدمات المتعاقد الاجنبي الذي يستخدم لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ، بموجب عقد استخدام غير العراقيين في الحكومة العراقية لاحكام القانون المذكور ، اذا كان مشمولا بالضمان الاجتماعي ( التأمينات الاجتماعية ) في بلده خلال مدة استخدامه في العراق ، على ان يتأيد ذلك من الجهات الرسمية المختصة ، وبعكسه يعتبر مشمولا بأحكام القانون آنف الذكر .
5 –
أ – يعفى المتعاقد المشمول بأحكام هذا القرار ، من ضريبة الدخل .
ب – تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند ، على المتعاقدين السابقين المتضمنة عقودهم نصا بالاعفاء من ضريبة الدخل .
6 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
7 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة