عنوان التشريع: قرار رقم 97 خضوع المتعاقد العربي المستخدم لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 1 – 1981 . ما يلي :
1 – يخضع المتعاقد العربي الذي يستخدم لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ، بموجب عقد استخدام غير العراقيين في الحكومة العراقية ، او عقد استخدام العمال الفنيين من رعايا الدول العربية ، لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ، حتى وان كان مشمولا بالضمان الاجتماعي ( التأمينات الاجتماعية ) في بلده من خلال مدة اشتغاله في العراق .
2 – للمشمول باحكام البند ( 1 ) اعلاه ، ان يقدم خلال ( ستة اشهر ) من تاريخ نفاذ هذا القرار ، طلبا لاحتساب خدمته السابقة المؤداة بموجب احد العقدين المذكورين ، خدمة لاغراض القانون المذكور ، شريطة ان يسدد عنها هو والدائرة التي كانت تستخدمه ، اشتراكات الضمان المستحقة عليهما قانونا .
3 – في حالة عدم تقديم الطلب ، وفقا لاحكام البند ( 2 ) اعلاه ، يحرم المتعاقد من اي استحقاق ينص عليه قانون الضمان النافذ عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القرار ، الا في حالة ثبوت حصوله هو او عياله على راتب تقاعدي ، فيستمر على دفع هذا الراتب ، وتستقطع عندئذ حصته من اشتراكات الضمان من الراتب المذكور ، على ان تدفع الدائرة حصتها من هذه الاشتراكات ايضا .
4 – لا تخضع خدمات المتعاقد الاجنبي الذي يستخدم لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ، بموجب عقد استخدام غير العراقيين في الحكومة العراقية لاحكام القانون المذكور ، اذا كان مشمولا بالضمان الاجتماعي ( التأمينات الاجتماعية ) في بلده خلال مدة استخدامه في العراق ، على ان يتأيد ذلك من الجهات الرسمية المختصة ، وبعكسه يعتبر مشمولا بأحكام القانون آنف الذكر .
5 –
أ – يعفى المتعاقد المشمول بأحكام هذا القرار ، من ضريبة الدخل .
ب – تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند ، على المتعاقدين السابقين المتضمنة عقودهم نصا بالاعفاء من ضريبة الدخل .
6 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
7 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة