عنوان التشريع: قرار رقم 95 تعديل القرار 424 في 24/ 3/ 80
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 1 – 1981 . ما يلي :
1 – يحل المبلغ ( 40 ) ( اربعون دينارا ) ، محل المبلغ ( 30 ) ( ثلاثون دينارا ) الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 424 ) في 24 – 3 – 1980 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة