عنوان التشريع: قانون نوط الشجاعة رقم (14) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-01 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 2 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يستحدث نوط باسم ( نوط الشجاعة )
مادة 2
يمنح نوط الشجاعة للعسكريين والمدنيين ، ممن يبدون شجاعة فائقة ، او يقومون بعمل بطولي مشرف ، او يتفانون في اداء الواجب وخدمة الجيش والوطن ، اثناء الحرب او الحركات الفعلية او المصادمات العسكرية .
مادة 3
يمنح نوط الشجاعة ، بمرسوم جمهوري .
مادة 4
يمنح حامل نوط الشجاعة ، الامتيازات التالية : أ – افضلية التعيين في الوظائف العامة . ب – وثيقة تأمين مجانية على الحياة بمبلغ ( 5000 ) دينار . جـ – أفضلية الحصول على سيارة صالون ، من المنشأة العامة لتجارة السيارات ، معفاة من الرسم الكمركي . د – عضوية شرف في النوادي العسكرية والمراكز الترفيهية التابعة للجيش .
مادة 5
تلغى احكام نوط الشجاعة الواردة في القانون رقم ( 88 ) لسنة 1959 ، ويستمر العمل بنظام نوط الشجاعة رقم ( 29 ) لسنة 1959 .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل ايجاد تشريع خاص لنوط الشجاعة ، ولاجل اعطاء حامل هذا النوط بعض الامتيازات . فقد شرع هذا القانون .