تعليمات الاصلاح الزراعي باستمارة تثبيت حقوق الدائنين

      التعليقات على تعليمات الاصلاح الزراعي باستمارة تثبيت حقوق الدائنين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الاصلاح الزراعي باستمارة تثبيت حقوق الدائنين
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الرابعة من نظام دفع التعويض عن الارض المستولى عليها رقم 32 لسنة 960 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تنظم مديرية الاستيلاء والتقدير العامة استمارة لتثبيت حقوق الدائنين تحتي على اسم الدائن او وكيله او من يقوم مقامه قانونا ومحل اقامته ورق الوكالة او الحجة وتاريخها والجهة التي أصدرتها واسم المدين ومحل اقامته ومقدار الدين رقما وكتابة وسعر الفائدة ومبدأ استحقاقها وتاريخ استحقاق الدين والمال الموثق به الدين او الذي للدين حق امتياز عليه ورق القطعة او التسلسل للأرض الموثق بها الدين او التي تقع عليها الأشجار او المباني او المضخات المرهونة 0 ورقم المقاطعة وشهرتها ونوع المضخة ورقمها ونوع الآلة ورقمها مع بيان اسم الناحية والقضاء واللواء ونوع المستند ورقمه وتاريخه والجهة التي أصدرته وتوقيع مقدم الاستمارة واسم الدائرة التي استلمت الاستمارة وإيضاحات تضمن ان كل دين يكتب على استمارة مستقلة بنسختين وتثبت المعلومات المطلوبة في الحقل المختص به ويشطب الحقل الذي ليست فيه معلومات تخص المال الموثق 0

مادة 2
على الدائن ان يملأ بالحبر حقول الاستمارة التي استلمها من مديرية الاستيلاء والتقدير العامة او مديرية الإصلاح الزراعي في اللواء بنسختين بعدمها الى اي من الدائرتين المذكورتين 0

مادة 3
على مديرية الاستيلاء والتقدير العامة او مديرية الإصلاح الزراعي في اللواء استلام الاستمارات ممن بقدمها وان تصدق توقيعه او توقيع من يقوم مقامه قانونا وتختمها بختم الدائرة ويوقع الموظف المختص إقرارا باستلامه يؤرخه ويسلم نسخة من الاستمارة الى مقدمها وترسل النسخة الأخرى الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وكيل وزير الإصلاح الزراعي
نشرت الوقائع العراقية عدد 412 في 20 / 9 / 1960 0