تعليمات رقم (2) لسنة 1981 تعيين مركز كمركي في بغداد

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1981 تعيين مركز كمركي في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1981 تعيين مركز كمركي في بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من ( مادة 7 ) من قانون الكمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل . قررنا ما يلي :
1 – تعيين مخازن المنشأة العامة للزيوت النباتية الكائنة في منطقة كمب سارة ، مركز كمركيا لاغراض نفاض الزيوت النباتية ، والتي تحدها من الشمال نهر دجلة ، ومن الجنوب مصانع الرشيد ، ومن الشرق مسبح امانة العاصمة واسالة الماء ، ومن الغرب الكهرباء الوطنية ، وتتضمن أحد عشر خزانا ، أربع منها سعة ( 850 ) طن لكل منها ، وخمسة أخرى سعة ( 1000 ) طن لكل منها ، واثنان سعة كل منهما ( 975 ) طن .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية