بيان رقم 381 اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان رقم 381 اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 381 اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 381
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار المواقع المدرجة في ادناه في محافظة التأميم من المواقع التاريخية .
وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع مع القرية الناحية القضاء المحافظة الملاحظات
القطعة والمقاطعة
1 – تل مدينة رقم القطعة ضباع العليا تازة كركوك التأميم مساحته (4) دونمات
(20) المقاطعة 60/ دائري الشكل قطره
قرية ضباع (50) م ارتفاعه (5)
امتار تكثرعلى سطحه
كسر فخارية بكثرة

2 – تل ضباع العليا ضباع العليا تازة كركوك التأميم مساحته (6) دونمات
رقم القطعة 20 المقاطعة دائري الشكل قطره
60/ قرية ضباع (50) م ارتفاعه (5)
امتار تكثرعلى سطحه
كسر فخارية بكثرة
3 – تل ضباع السفلى ضباع السفلى تازة كركوك التأميم مساحته (15) دونم
رقم القطعة 20 المقاطعة بيضوي الشكل طوله
60/ قرية ضباع 300 م عرضه 100
متر ارتفاعه (5)امتار
4 – تل قور خلي رقم ضباع السفلى تازة كركوك التأميم اسم التل لفظة
القطعة 20 المقاطعة تركمانية بمعنى مخيف
60/ قرية ضباع مساحته 400 م2 عرضه
100 متر ارتفاعه (10)
امتار مثلث تكثرعلى سطحه
كسر فخارية بكثرة