تعليمات عدد (2) لسنة 1981 بشأن صندوق النفقات

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 1981 بشأن صندوق النفقات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1981 بشأن صندوق النفقات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 6 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1239 ) في 3 – 8 – 1980 ، وتسهيلا لتنفيذه . تقرر اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
اولا – تسحب المبالغ اللازمة للصندوق من المبلغ المخصص لصندوق النفقات من قبل مدير عام التنفيذ ، بعد موافقة وزير العدل ، لغرض توفير السيولة النقدية للصندوق ، وتسجل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض .
ثانيا – تودع المبالغ المنوه عنها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة في مصرف الرافدين تحت حساب ( صندوق النفقات ) .

مادة 2
اولا – يؤمن الصندوق المبالغ اللازمة لمديريات التنفيذ كافة ، وفقا لحاجة كل منها ، لغرض صرفها سلفا الى المحكوم لهم بالنفقة ، وترسل هذه المبالغ بشكل سلف مستديمة ، الى تلك المديريات بشيكات تسحب على مصرف الرافدين لحساب مديرية التنفيذ ، وتسجل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض ( سجل محاسبة / 66 ) .
ثانيا – تودع مديرية التنفيذ المبالغ المرسلة اليها لحساب النفقات في مصرف الرافدين في منطقتها ان وجد تحت حساب ( صندوق النفقات ) ، وتند عدم وجود فرع للمصرف ، فتودع هذه المبالغ في صندوق المديرية ، وتسجل في سجل خاص ( سجل محاسبة / 66 ) .

مادة 3
اولا – تمسك مديرية التنفيذ ، سجل يومية الصندوق ( محاسبة / 66 ) لقيد المبالغ المقبوضة والمدفوعة ، حسب التعليمات المثبتة على جلد السجل .
ثانيا – تمسك مديرية التنفيذ ، بطاقة خاصة لكل شخص تدفع له سلفة تثبت فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المستردة ، وتسمى ( بطاقة صندوق النفقات ) .
ثالثا – عند صرف أي سلفة الى المحكوم لهم بالنفقة ، يستعمل مستند الصرف المسمى ( مستند صرف النفقات ) .
رابعا – يستعمل وصل القبض ( محاسبة / 37 آ ) عند قبض المبالغ من الدوائر لتسديد السلف التي بذمة المدينين . خامسا – في حالة قبض مبلغ بموجب شيكات تسديدا لسلف النفقات ، يتم ايداع هذه الشيكات في الحساب الجاري ، ان كان لمديرية التنفيذ حساب في مصرف الرافدين ، وتسجل في الحقل الخاص من السجل ، اما في الحقل الخاص من السجل ، اما في حالة عدم وجود حساب جاري في المصرف ، فيقدم الشيك الى مالية القضاء او الناحية ، لغرض تعويضه نقدا .
سادسا – في حالة احتواء الشيك على مبلغ يشمل امانة وسلفة وايراد نهائي ( رسم ) ، يتم ايداع هذا الشيك في حساب البنك الخاص بالامانات ، ويسحب ما يعادل مبلغ السلفة نقدا ، لغرض تسديدها .

مادة 4
اولا – تعد مديرية التنفيذ جداول شهرية بحركة الصندوق وترسلها الى صندوق النفقات في المديرية العامة للتنفيذ مع قائمة بمفردات المبالغ المدفوعة والمستردة والموازنة .
ثانيا – يجري الصندوق في المديرية العامة للتنفيذ الموازنة الشهرية ، طبقا للجداول الواردة من مديريات التنفيذ ، وتمسك سجلات لهذا الغرض .

مادة 5
تحفظ كافة مستندات الصرف بصورة متسلسلة ، وتكون خاضعة للتدقيق والرقابة من قبل الهيئات التدقيقية .

مادة 6
تطبق هذه التعليمات ، بالنسبة للنفقات المستمرة والموقتة ، وتعتبر معدلة للتعليمات عدد ( 1 ) لسنة 980 ، بشأن صندوق النفقات المؤقتة .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير العدل