النظام الداخلي للمنشأة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي

      التعليقات على النظام الداخلي للمنشأة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمنشأة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام ( مادة 2 عشرة ) من قانون المنشأة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي رقم ( 82 ) لسنة 1980 . اصدرنا النظام التالي :

اهداف المنشأة

مادة 1
تتولى المنشأة مهمة دراسة واعداد التصاميم الخاصة بمشاريع الطرق الريفية المناطة بدوائر الحكم المحلي وتنفيذها وصيانتها ، ضمن الاهداف التي رسمها قانون المنشأة ، أو أي قانون يحل محله .

ادارة المنشأة

مادة 2
مجلس ادارة المنشأة المشكل بموجب ( مادة 3 ) من القانون ، هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المنشأة ضمن الاهداف المبينة ( بمادة 2 ) من القانون ، وله ان يقوم بجميع التصرفات القانونية لتنفيذ اهداف المنشأة، وعليه القيام بوجه خاص بما يلي :
اولا – اقرار الخطط والمناهج العامة للمنشأة ومراقبة تنفيذها .
ثانيا – اقرار مشروع الميزانية السنوية وارسالها الى وزارة المالية بعد مصادقة الوزير عليها لتشريعها ضمن الميزانية العامة للدولة .
ثالثا – الموافقة على العقود والتعهدات والتصرفات المالية ذات العلاقة باختصاص المنشأة في حدود الاعتمادات المرصدة في التخصيصات السنوية المصدقة .
رابعا – اقرار القواعد المالية والاصول الحسابية للمنشأة .
خامسا – اقتراح المناقلات بين ابواب وفصول الميزانية والخطة السنوية والمناقلات بين المواد ، ضمن الفصل الواحد .
سادسا – دعوة ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته ، على الا يكون لهم حق التصويت . سابعا – الموافقة على منح المكافأة ، وفق الصلاحية المخولة لدوائر التنفيذ المباشر .
ثامنا – الموافقة على تعيين الموظفين والعمال ، واستخدام غير العراقيين .
تاسعا – بحث ودراسة اي مسألة تعرض عليه من الوزير او وكيل الوزارة .
عاشرا – تشكيل لجان من بين اعضائه او غيرهم من ذوي الاختصاص لدراسة الموضوعات وانجاز المهام التي يلقيها على عاتقها . حادي عشر – تخويل رئيس المجلس ، بعضا من صلاحياته .

مادة 3
اولا – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل ، بدعوة من رئيسه .
ثانيا – للوزير او الوكيل ، دعوة مجلس الادارة للاجتماع ، وله ان يحضر اجتماعاته ، وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ، وتعتبر قرارات المجلس مصدقة في حالة حضور الوزير وتصويته الى جانبها .
ثالثا – لا يتم النصاب في جلسة الاجتماع ، الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء ، او من ينوب عنهم عند غيابهم .
رابعا – تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .

مادة 4
اولا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة ، واذا لم يعترض عليها خلال ( خمسة عشر يوما ) من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة ، تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ، واذا اعترض على اي قرار عن تلك القرارات ، يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة له ، ويعرض على الوزير ثانية ، ويكون قراره نهائيا .
ثانيا – للوزير تخويل المدير العام للمنشأة ، تنفيذ بعض قرارات مجلس الادارة المستعجلة دون عرضها عليه للمصادقة ، على ان يعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات ، على ان ترسل نسخ منها الى الوزير .
ثالثا – يعين المجلس ، سكرتيرا له من بين موظفي المنشأة، يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم قراراته وتبليغها الى الجهات المختصة .

رئيس المنشأة

مادة 5
المدير العام للمنشأة ، هو الرئيس الاعلى المباشر لها ومنه تصدر جميع الاوامر والقرارات والتعليمات وتنفذ باشرافه ، ويتولى بوجه خاص ممارسة الصلاحيات المبينة بمادة 8 من القانون ويعاونه معاون يساعده في تسيير اعماله حسب الصلاحيات التي يخوله اياها وينوب عنه عند غيابه وللمدير بوجه خاص ممارسة الصلاحيات التالية :
اولا – تمثيل المنشاة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والنشاط الخاص .
ثانيا – ابرام العقود والتعهدات والموافقة على الصرف من تخصيصات الميزانية المصدقة في حدود الصلاحيات المخولة له .
ثالثا – تقديم تقارير فصلية الى مجلس الادارة عن سير العمل في المنشأة .
رابعا – تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الادارة .
خامسا – تخويل اي من موظفي المنشأة بعض صلاحياته .

المحتوى2
تشكيلات المنشأة

مادة 6
تتكون المنشأة من التشكيلات التالية :
اولا – سكرتارية مجلس ادارة المنشأة –
يراسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى الاعمال التالية :
أ – تسلم وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة الى المجلس .
ب – تنظيم مناهج جلسات المجلس وايصالها الى الرئيس والاعضاء وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بذلك .
جـ – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون .
د – تبليغ قرارات المجلس الى الجهات ذات العلاقة ومتابعتها .
ثانيا – القسم الخاص –
يديره موظف يرتبط برئيس المنشأة يتولى تنظيم ومتابعة الاعمال التي يكلفه بها الرئيس وتوزيع ما يصدر عنه ، الى الجهات المعنية وتنظيم مواعيد اجتماعاته .
ثالثا – قسم الشؤون الادارية –
يرأسه مدير من ذوي الخبرة ، يعاونه عدد من الموظفين يتولى ادارة شؤون الموظفين والعمال من تعيين وترفيع وتقاعد وعلاوات وايفادات وغيرها وتطبيق تشريعات الخدمة والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ويتألف من :
– أ – شعبة شؤون الموظفين .
ب – شعبة شؤون العمال .
جـ – شعبة البريد والحفظ .
د – شعبة استخدام العرب والاجانب .
ه – شعبة التصفية .
و – شعبة الطابعة والرونيو واجهزة التصوير .
رابعا – قسم المحاسبة –
يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية او ممارس يعاونه عدد من الموظفين يتولى ادارة وتنظيم الشؤون المالية والمحاسبية ومسك السجلات اللازمة لذلك وصرف رواتب وأجور العاملين في المنشأة ، ويتألف من :
– أ – شعبة حسابات الخطة .
ب – شعبة حسابات الميزانية .
جـ – شعبة الرواتب والاجور .
د – شعبة التسجيل .
ه – شعبة التصفية .
و – شعبة الاستيراد والمشتريات .
ز – شعبة حفظ المستندات .
خامسا – قسم التدقيق –
يراسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية او ممارس يعاونه عدد من مدققي الحسابات ومعاوني المدققين والموظفين يتولى :
أ – تدقيق مستندات الصرف بالنفقات العامة تمهيدا لصرفها .
ب – تدقيق قوائم الرواتب والأجور .
جـ – متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية . والجهات المالية المختصة وتقديم التوصيات والتوجيهات والارشادات على ضوئها الى اقسام وشعب المحاسبة والمخزنية .
د – جرد موجودات المخازن وتدقيق سجلاتها وحساباتها .
ه – الاشتراك في اللجان التي تؤلفها المنشأة لاجراء التدقيق او التحقيق في قضايا ومسائل معينة .
و – اية اعمال او مهمات اخرى يحيلها وكيل الوزارة او رئيس المنشأة .
سادسا – قسم الشؤون القانونية –
يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية بالقانون يعاونه عدد من الموظفين يتولى تمثيل المنشأة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص وتدقيق العقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وابداء المشورة القانونية بالمواضيع التي تعهد اليه ويتالف من :
– أ – شعبة الحقوق .
ب – شعبة العقود .
سابعا – قسم التنظيم والاساليب –
يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية يعاونه عدد من الموظفين يرتبط برئيس المنشأة مباشرة يتولى دراسة وتطوير اساليب العمل داخل المنشأة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها .
ثامنا – قسم المعامل –
يراسه مدير له خبرة بنصب وتشغيل وصيانة المعمل وملحقاتها وله المام بعملية خلط الاسفلت وتنفيذه او من له ممارسة لا تقل عن عشرة سنوات في عملية خلط الاسفلت وملحقاتها ويتولى تنصيب وصيانة معامل الاسفلت وملحقاتها وتدريب الكادر الفني اللازم لها وترتبط به معامل الاسفلت .
تاسعا – قسم التخطيط والمتابعة –
يرأسه رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال الطرق والمباني يتولى اعداد الخطة السنوية وخطة القوى العاملة وبرامج الاستيراد ومتابعة تنفيذ المشاريع ميدانيا وتذليل الصعوبات التي تواجهها وتسعير المقاولات وابداء المشورة في القضايا التي تعهد اليه ومتابعة قرارات مجلس ادارة المنشأة .
عاشرا – قسم التصميم والدراسات –
يرأسه رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشرة سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين يتولى جمع المعلومات والبيانات والتعليمات واعداد الدراسات والتقارير عن احتياجات القطر لمشاريع الطرق الريفية والمباني ووسائل ومستلزمات تنفيذ الطرق وتهيأة المحرمات ومساحات العمل واعداد التصاميم والمستندات والوثائق المطلوبة للمشاريع المقررة ودراسة العقود من الناحية الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للطرق والمباني المقترحة والتوسعات المطلوبة للطرق والمباني المنفذة واعداد البحوث والدراسات التطبيقية في مجالات الطرق الريفية وكذلك القيام باعمال المساحة من الناحيتين التخطيطية والتنفيذية والاشراف على المختبر المركزي للمنشاة والمختبرات الحقلية في جميع مشاريع المنشأة .
حادي عشر – قسم التنفيذ والصيانة –
يراسه رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشرة سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين يتولى تنفيذ مشاريع المنشأة وصيانتها وتأمين كافة المتطلبات اللازمة لذلك واعداد المناهج لتدريب الكوادر الفنية .
ثاني عشر – قسم النقل والانتاج –
يرأسه مدير من ذوي الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة يتألف من :
– أ – شعبة صيانة المعدات والمكائن .
ب – شعبة النقل .
جـ – شعبة الانتاج .
ثالث عشر – قسم المخازن –
يراسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين المختصين بالشؤون المخزنية وترتبط به :
– أ – شعبة المخازن المركزية .
ب – شعبة المخازن الفرعية .
رابع عشر – قسم العلاقات والاعلام –
يرأسه مدير من ذوي الخبرة ، يعاونه عدد من الموظفين يتولى تغطية جميع نشاطات المنشأة اعلاميا ونشر اخبار المنشأة ومتابعة ما تنشره الصحف ، وكذلك الترجمة .

احكام عامة

مادة 7
تخضع حسابات المنشأة للتدقيق من قبل قسم التدقيق في الوزارة ولرقابة ديوان الرقابة المالية .

مادة 8
يخضع موظفو المنشأة لقواعد الخدمة في المؤسسة العامة للاسكان .

مادة 9
لمجلس الادارة بمصادقة الوزير ، الغاء او استحداث اقسام او شعب او دمجها مع بعضها ، مما يسهل مهام المنشأة .

مادة 10
لمجلس الادارة اصدار تعليمات ن لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الحكم المحلي